٣٥٧ - الفضل بن مضر.

1 paragraph · vol. 1, p. 255

  1. نقل عن إمامنا أشياء

    منها قال: سئل أحمد - وأنا حاضر - متى يجوز للحاكم أن يقبل شهادة الرجل؟ فقال: إذا كان يحسن يتحمل الشهادة: يحسن يؤديها.

    vol. 1, p. 255