٥٠٧ - نعيم بن ناعم أبو حاتم
2 paragraphs · vol. 1, p. 391
- vol. 1, p. 391
نقل عن إمامنا أشياء
منها: ما قرأته بخط عمر البرمكى بإسناده قال أبو نعيم: سألت أحمد بن حنبل قلت النفير يجئ: أيخرج الرجل من غير أن يأذن له أبواه؟ قال: إذا صح عنده أنهم قد جاءوا يخرج، فيغيث المسلمين. قال: وسألت أحمد عن أسير فى أيدى العدو، فجاء العدوّ عدو لهم، يقاتل معهم؟ قال: إن خاف على نفسه، أو قالوا له:
إن قاتلت معنا نخلى سبيلك؟ يقاتل معهم. قلت: لم يخف، ولم يقولوا له: نخلى سبيلك؟ قال: فى نفسى منه شئ. قال: وسألت أحمد: كم يتزوج العبد:
اثنتين. قال: اثنتين. قال: وسألت أحمد: أيضع الرجل الكتب تحت رأسه؟ قال: أى كتب؟ قال: كتب الحديث؟ قال: إذا خاف أن تسرق فلا بأس.
-
وأما أن يتخذها وسادة فلا.