المسألة الخامسة عشرة
5 paragraphs · vol. 2, p. 80
- vol. 2, p. 80
قال الخرقى: ومن ذكر صلاة وهو فى أخرى: أتمها وقضى المذكورة، وأعاد التى كان فيها، إذا كان الوقت مبقى. فإن خشى خروج الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها. وقد أجزأته. ويقضى التى كانت عليه. وهى الرواية الصحيحة.
-
وبها قال أبو حنيفة. ووجهها: أنا لو أوجبنا الترتيب، مع ضيق الوقت أفضى إلى فوات الوقت فيهما. فلأن يفوت فى إحداهما، ويستدرك فى الأخرى: أولى،
vol. 2, p. 81وأجرى مجرى قضاء شهر رمضان، إذا أدرك من عليه صومه: قدم صوم شهر رمضان على الصوم الفائت لهذه المزية.
-
والثانية: يجب الترتيب. اختارها أبو بكر وشيخه. وبه قال مالك.
-
ووجهه: أنهما صلاتان. فكان الترتيب فيهما مستحقا.
-
دليله: لو كان الوقت واسعا.