المسألة التاسعة عشرة
6 paragraphs · vol. 2, p. 82
- vol. 2, p. 82
قال الخرقى: ومن تكلم عامدا أو ساهيا: بطلت صلاته، إلا الإمام خاصة.
-
فإنه إذا تكلم. لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته. لأن بالامام حاجة إلى الكلام.
-
لأنه يطرقه السهو. فلا يمكنه معرفه الصواب إلا بالسؤال عنه.
-
وعن أحمد روايتان، سوى ما ذكره الخرقى. أصحهما: تبطل الصلاة بكلام الإمام. اختارها أبو بكر، والوالد السعيد، وبها قال أكثرهم. لأنه كلام آدمى لغير النبى ﷺ على وجه العمد. فأبطلها، كما لو لم يكن لمصلحتها، مثل رد السلام، وتشميت العاطس.
-
والرواية الأخرى: يجوز فى حق الإمام والمأموم، وبها قال مالك.
-
ووجهها: أن هذا من مصلحة صلاتهما، فلم يبطلها، كما لو نبه الإمام على سهوه.