المسألة الحادية والأربعون
4 paragraphs · vol. 2, p. 93
- vol. 2, p. 93
قال الخرقى: وإذا اشترى شيئا مأكوله فى جوفه، فكسره، فوجده فاسدا فإن لم يكن له مكسورا قيمة - كبيض الدجاج - رجع بالثمن على البائع، وإن كانت له مسكورا قيمة - كجوز الهند - فهو مخير فى الرد، ويأخذ الثمن. وعليه أرش الكسر، أو يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه.
-
وعن أحمد رواية أخرى: له الأرش، دون الرد. اختارها أبو بكر. وبها قال أبو حنيفة والشافعى.
-
وجه الأولة: ما روى الخلال - بإسناده - عن عثمان بن عفان فى رجل اشترى ثوبا فلبسه، ثم رأى به عيبا «يرده وما نقصه»
-
ووجه قول أبى بكر: أن فى إثبات الرد: إثبات ضرر على البائع. لأنكم تقولون: إذا كان البائع قد دلس العيب، فتصرف المشترى: ملك الرد، ولا بغرم الأرش، وهذا ضرر. لأنه أخذه صحيحا من الإتلاف، ورده متلفا من غير ضمان.