المسألة الخامسة والأربعون
3 paragraphs · vol. 2, p. 95
- vol. 2, p. 95
قال الخرقى: ومن أقرّ بشئ، واستثنى من غير جنسه: كان استثناؤه باطلا إلا أن يستثنى عينا من ورق، أو ورقا من عين.
وقال أبو بكر: لا يصح استثناء الورق من العين، ولا العين من الورق.
-
وجه قول الخرقى: أنهما قد أجريا مجرى الجنس الواحد فى قيم المتلفات، وأرش الجنايات، وضم بعضهما إلى بعض فى الزكوات. فكذلك فى الاستثناء.
-
ووجه قول أبى بكر: أنه استثناء من غير الجنس، فهو كما لو استثنى طعاما أو ثيابا أو حيوانا.