المسألة الخامسة والأربعون

3 paragraphs · vol. 2, p. 95

  1. قال الخرقى: ومن أقرّ بشئ، واستثنى من غير جنسه: كان استثناؤه باطلا إلا أن يستثنى عينا من ورق، أو ورقا من عين.

    وقال أبو بكر: لا يصح استثناء الورق من العين، ولا العين من الورق.

    vol. 2, p. 95
  2. وجه قول الخرقى: أنهما قد أجريا مجرى الجنس الواحد فى قيم المتلفات، وأرش الجنايات، وضم بعضهما إلى بعض فى الزكوات. فكذلك فى الاستثناء.

  3. ووجه قول أبى بكر: أنه استثناء من غير الجنس، فهو كما لو استثنى طعاما أو ثيابا أو حيوانا.