المسألة السابعة والأربعون
5 paragraphs · vol. 2, p. 95
- vol. 2, p. 95
قال الخرقى: ولا يجوز أن يأخذ رهنا ولا كفيلا من المسلم إليه.
-
ووجهه: أن هلاك الرهن على وجه العدوان يصير مستوفيا للمسلم فيه، فيصير
vol. 2, p. 96كأنه استوفى الرهن بدلا عن المسلم، فلا يجوز. لقوله ﷺ «من أسلم فى شئ فلا يصرفه إلى غيره»
-
وفيه رواية ثانية: يجوز ذلك. اختارها أبو بكر. وبها قال أكثرهم.
-
ووجهها: أنه أحد نوعى المبيع. فجاز أخذ الرهن بما ثبت فى الذمة منه.
-
كالثمن فى المبيع.