المسألة الحادية والخمسون

3 paragraphs · vol. 2, p. 97

  1. قال الخرقى: إذا وقف على قوم وأولادهم وعقبهم: فهو وقف على من وقف عليه وأولاده، الذكر والأنثى من أولاد البنين، بينهم بالسوية، إلا أن يكون الواقف فضّل بعضهم على بعض. وبه قال مالك، ومحمد بن الحسن.

    vol. 2, p. 97
  2. ووجهه: أن المال إذا أضيف إلى الولد على الإطلاق: لم يدخل فيه ولد البنات، كالميراث، وهو قوله تعالى (١١:٤ ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ﴾.

    وقال أبو بكر فى التنبيه: وإذا وقف على ولده، وولد ولده: دخل فيه ولد البنت، وولد الابن، كما قال النبى ﷺ «إن ابنى هذا سيد» وهو

    vol. 2, p. 98ابن ابنته، فإذا قال: لولده لصلبه: لم يدخل فيهم ولد البنت. واختاره ابن حامد، وبه قال أبو يوسف، والشافعى.

  3. ووجهه: ما تقدم من احتجاج أبى بكر بالخبر.