المسألة السادسة والخمسون

3 paragraphs · vol. 2, p. 100

  1. قال الوالد السعيد فى المجنون: إذا كان جنونه مطبقا فى جميع الأوقات، وكان محتاجا إلى النكاح، فقال الخرقى: يجوز للولى تزويجه. لأنه محتاج إلى ذلك.

    vol. 2, p. 100
  2. وليس له إذن فى الحال. ولا يرجى له إذن فى الثانى. فجاز تزويجه بغير إذنه.

    وقال أبو بكر فى الخلاف: لا يجوز للأب تزويجه إذا كان بالغا.

  3. ووجهه: أنه بالغ محجورا عليه، أشبه المحجور عليه لسفه.