المسألة الثامنة والخمسون
2 paragraphs · vol. 2, p. 100
- vol. 2, p. 100
قال الخرقى: إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين، أو المجوسيين بعد الدخول:
فإن أسلم الآخر قبل انقضاء العدة: فهما على النكاح، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة: بانت منه منذ اختلف الدينان. وبه قال الشافعى، لأن النبى ﷺ «رد هندا إلى أبى سفيان» وقد كان تأخر إسلامها.
- vol. 2, p. 101
وفيه رواية أخرى بتعجيل الفرقة، كما لو كان قبل الدخول، اختارها أبو بكر وشيخه، لأنه اختلاف دين، فأوجب الفرقة. دليله: قبل الدخول.