المسألة الثامنة والخمسون

2 paragraphs · vol. 2, p. 100

  1. قال الخرقى: إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين، أو المجوسيين بعد الدخول:

    فإن أسلم الآخر قبل انقضاء العدة: فهما على النكاح، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة: بانت منه منذ اختلف الدينان. وبه قال الشافعى، لأن النبى ﷺ «رد هندا إلى أبى سفيان» وقد كان تأخر إسلامها.

    vol. 2, p. 100
  2. وفيه رواية أخرى بتعجيل الفرقة، كما لو كان قبل الدخول، اختارها أبو بكر وشيخه، لأنه اختلاف دين، فأوجب الفرقة. دليله: قبل الدخول.

    vol. 2, p. 101