المسألة الثانية والستون
2 paragraphs · vol. 2, p. 102
- vol. 2, p. 102
قال الخرقى: وإذا قال الخنثى المشكل: أنا رجل، لم يمنع من نكاح النساء، ولم يكن له أن ينكح لغير ذلك بعده، وكذلك لو سبق فقال: أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا.
-
ووجهه: أن من هذه صفته، فالأصل فيه مشكوك، وهو أعرف بطبعه من
vol. 2, p. 103غيره فيرجع إليه فى ذلك، كالعدة: لما لم يتوصل إلى معرفتها من غير المرأة قبل قولها فى انقضاء عدتها.
وقال أبو بكر: لا يجوز للخنثى المشكل: التزوج، وحكى ذلك عن أحمد.
وقال أبو بكر: لأن من هذه صفته: لا يقطع على كونه رجلا ولا امرأة، وإنما يحكم من طريق الظاهر وغلبة الظن، والفروج لا تباح بغلبة الظن.