المسألة الخامسة والثمانون

3 paragraphs · vol. 2, p. 111

  1. قال الخرقى: ومن شرب مسكرا - قل أو كثر - حد ثمانين جلدة، وبه قال أبو حنيفة ومالك.

    وقال أبو بكر: يحد به أربعين، وبه قال الشافعى.

    vol. 2, p. 111
  2. وجه الأولة - اختارها الوالد السعيد - ما روى ابن بطة - بإسناده - عن على

    vol. 2, p. 112«أن رسول الله ﷺ جلد رجلا من بنى الخزرج من الأنصار فى الخمر ثمانين» .

  3. ووجه الثانية: أن الحدود ترتبت باختلاف الأجرام. فحد الزنا: مائة. لأنه هتك حرمته وحرمتها. وربما أفسد النسب. وحد القذف: أدون. لأنه هتك به حرمة آدمى. فكان ثمانين. وحد الخمر: هتك حرمة واحدة فى حق الله تعالى، فكان أخف من غيره، فكان حده أربعين.