المسألة السابعة والثمانون

4 paragraphs · vol. 2, p. 112

  1. قال الخرقى: ومن قتل منا أحدا منهم مقبلا على القتال: فله سلبه، غير مخموس.

    vol. 2, p. 112
  2. قال ذلك الإمام، أو لم يقل. وبه قال الشافعى وداود، لما روى أبو قتادة قال: قال رسول الله ﷺ «من قتل قتيلا، له عليه بينة: فله سلبه»

  3. وفيه رواية ثانية: لا يستحقه إلا بشرط الإمام. اختارها أبو بكر. وبه قال أبو حنيفة. لأنه مال مستحق بالتحريض على القتال، فافتقر استحقاقه إلى شرط الإمام، كالنفل.

    vol. 2, p. 113
  4. ورأيت أنا فى التنبيه: قد اختار أبو بكر مثل اختيار الخرقى.