١١٤ - إسماعيل بن عبد الله بن ميمون، أبو القاسم العجلى.
2 paragraphs · vol. 1, p. 105
- vol. 1, p. 105
نقل عن إمامنا أشياء
منها: ما رواه أبو بكر الخلال عنه: أن أحمد قال فى الشغار: يفرق بينهما.
-
لأن النبى ﷺ قد نهى عنه. وقال: أرأيت لو تزوج امرأة أبيه، أليس قال الله تعالى (٢٢:٤ ﴿وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ﴾) ؟ وقال:
فكلما قصد له النبى ﷺ بنهى: فهو له يريد أوقاله، فقام مقام الفرض