فصل فيما ينتقض به عهد الذمي
5 paragraphs · vol. 1, p. 167
- vol. 1, p. 167
(١) قوله: "أو زنى بمسلمة الخ" : أي ولا يشترط لذلك ثبوته بشهوده المعتبرة، بل يكفي اشتهاره واستفاضته.
-
(٢) قوله: "ولو كان سب الخ" : أي بغير قذف. وأما إن قذفه فيقتل مطلقًا.
-
وقيل يقتل سابُّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بكل حال. اختاره جمع. قال الشيخ: وهو الصحيح من المذهب اهـ.
-
...
- vol. 1, p. 168
[١/ ٣٣٢]