فصل فيما ينتقض به عهد الذمي

5 paragraphs · vol. 1, p. 167

  1. (١) قوله: "أو زنى بمسلمة الخ" : أي ولا يشترط لذلك ثبوته بشهوده المعتبرة، بل يكفي اشتهاره واستفاضته.

    vol. 1, p. 167
  2. (٢) قوله: "ولو كان سب الخ" : أي بغير قذف. وأما إن قذفه فيقتل مطلقًا.

  3. وقيل يقتل سابُّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بكل حال. اختاره جمع. قال الشيخ: وهو الصحيح من المذهب اهـ.

  4. ...

  5. [١/ ٣٣٢]

    vol. 1, p. 168