فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه

4 paragraphs · vol. 1, p. 181

  1. (١) قوله: "إن لم يكن فيه خيار" : إما غلط من النّساخ، أو سبق قلم من الشارح رحمه الله تعالى، فإن الخيار لا يمنع من انتقال الملك في المبيع، وتقدّم.

    vol. 1, p. 181
  2. فالأولى تأخير هذه العبارة بعد قوله: "ويصحّ تصرفه" .

  3. (٢) قوله: "فمن ضمان بائعه الخ" : لفٌّ ونشر مشوّش، ومقتضى الترتيب أن يقول: "إلا المبيع بكيل الخ فلا يصح تصرفه فيه قبل قبضه، ويكون من ضمان بائعه الخ" .

  4. (٣) قوله: "الذي ليس في الذمة" : أي وأما الذي في الذمة إذا تلف يؤخذ بدله مطلقًا. وكذا يصح بيعه لمن هو في ذمته غيرَ سَلَمٍ.