باب بيع الأصول والثمار

3 paragraphs · vol. 1, p. 184

  1. (١) قوله: "من باع الخ ": " من " اسم شرط مبتدأ، وقوله: " تناول " جواب الشرط، والجملة خبر المبتدأ. والضمير الذي فيه راجع للبيع والهبة والرهن والوقف والإقرار والوصية، ماخوذًا ذلك من " باع " وما عطف عليه. وحينئذ خَلَتْ جملة الخبر عن رابط يربطها بالمبتدأ، إلا أن يقال: معناه: تناول بيعه إيّاها أو هبته الخ فيكون الرابط ضميرًا مقدّرًا، نحو " السمن منوان بدرهم " أي منه.

    vol. 1, p. 184
  2. (٢) قوله: "وإن كان بقاؤه أنفع له": أي لا يُبقَّى الزرع الذي لا يحصد إلا

    vol. 1, p. 185مرة في الأرض المبيعة إلا لأول وقت أخذها، فليس له تأخيره عن أول وقت [١/ ٣٥٨] أخذه، وإن كان بقاؤه أنفع له.

  3. وقوله: "كالثمرة" : أي كما أن الثمرة إذا بيع شجرها بعد ظهورها، فَتُبقَّى إلى أول وقت أخذها فقط، ولو كان بقاؤها أنفع.