باب الصلح

5 paragraphs · vol. 1, p. 198

  1. فائدة: لا يصح الصلح عن دين مؤجل ببعضه حالاًّ، كأن يكون له على آخر مائة مثلاً إلى أجل، فيقول له: أعطني ثمانين حالَّةً عوضًا عن المائة الآجلة، فلا يصح، إلا في مال كتابة.

    vol. 1, p. 198
  2. (١) قوله: "وولي الصغير الخ" أي: إلا إن أنكر الخصم الدين، ولا بيّنة به، فللولي مصالحته، لأن ما لا يدرك جلُّه لا يترك كله. ولأنه مصلحة محضة، فجاز.

  3. وكذا لو كان الدين على نحو يتيم، وبه بيّنة، أو كان مدعيه شريرًا يخشى شره، كما في الغاية اتجاهًا. فلوليّه المصالحة عليه. تفطّنْ.

  4. (٢) قوله: "اشترط قبض العوض في المجلس" : أي والتساوي إن اتفقا في الجنس أيضًا، كما لو صالحه عن برّ ببُرٍّ، فلا يجوز بأقل ولا بأكثر على سبيل المعاوضة. فإن كان بأقل على وجه الهبة، أو الإبراء، صحّ لا بلفظ الصلح.

  5. (٣) قوله: "قال في الإقناع الخ" : وعبارة المنتهى: "فإن لم يتعذر فكبَرَاءةٍ من مجهول" اهـ [أي] إن قلنا بصحة البراءة بالمجهول صح الصلح، وإلا فلا.