فصل
10 paragraphs · vol. 1, p. 247
- vol. 1, p. 247
(١) قوله: "ولا فيما على شخص معيَّن" : علم منه أنه لو كان على غير معين لا يشترط القبول من باب أولى.
-
(٢) قوله: "أي يملك غلته" : لا أدري ما الباعث له على ذلك، مع أن الصحيح أنه يملك عين الوقف، لا منفعتها فقط، ولذلك فرعّ المصنف عليه بقوله: "فينظر فيه هو" . وأما إن قيل إن الملك لواقفه، وللموقوف عليه المنفعة فقط، فيكون النظر للواقف. وان قيل إنه ملك لله تعالى، فيكون النظر للحاكم، وامتناع التصرف في الرقبة لا يمنع وجود الملك، كأمّ الولد. وليذا الخلاف فوائد كثيرة ذكرها في "المنتهى" وشرحه، فراجعه إن شئت.
-
(٣) قوله: "إلى الجهة التي وقف عليها" : أي فيجوز صرف ريع وقفٍ على مسجد لبناء منارته وإصلاحها، وبناء منبره ونحوه، لا في بناء مرحاض، وزخرفة مسجد، ولا في شراء مكانس ومجارف. وقال الحارثي: وإن وقف على مسجد أو مصالحه جاز صرفه في أنواع العمارة، وفي مكانس ومجارف ومَسَاحٍ وقناديل ووقود ورزق إمام ومؤذن وقيّم اهـ. من "الإقناع" وشرحه. والظاهر أنه إن لم يوجد ناظر للوقف يجوز لمن يتولى إمامة المسجد صرف الريع في ما ذكر، فليحرر.
-
(٤) قوله: "فافتقر" إلخ: وكذلك لو وقف على العلماء فصار عالمًا ونحوه.
- vol. 1, p. 248
[٢/ ١٦] لكن مفهوم كلامهم أنه لو كان حال الوقف فقيرًا أو عالمًا لم يجز له أن يتناول منه، واستظهره حفيد المنتهي، وقال: لأنه حينئذ من باب الوقف على النفس اهـ. تأمل.
-
(٥) قوله: "لكن لو وطئ" إلخ: أي وأما أن وطئها الواقف وجب المهر للموقوف عليه، ووجب الحد، والولد رقيق، ما لم نقل ببقاء ملكه. قال م ص: قلت: الظاهر عدم وجوب الحد، لشبهة الخلاف في بقاء ملكه.
-
وقوله: "لكن لو وطئ الأمة" إلخ: قال في الحاشية: "استدراكٌ على قوله: " ولا يصح عتق الرقيق الموقوف إلخ " وفيه نظر، والصواب أنه استدراك على قوله في أول الفصل: " ويملكه الموقوف عليه "، يعني أن الموقوف إذا كان أمة، ولو على شخصٍ معين، لا يجوز للموقوف عليه وطؤها مع أنه يملكها على المذهب، لأن ملكه لها ناقص، ولا يؤمن حبلها، إلى آخر ما عللوا به. لكن مقتضى تعليلهم بعدم أمن حبلها أنها إن كانت آيسة يجوز وطؤها. وإطلاقهم ينافيه. فليحرر.
-
قوله: "فيه نظر " إلخ خطأ، لأن المراد من الاستدراك آخر العبارة، وهو قوله " فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته " فكلام المحشي سديد لا غبار عليه (١) .
-
(٦) قوله: "وعليه قيمته ": أي يوم وضعه حيًّا، وكذا لو وطئها غيره بشبهة.
-
(٧) قوله: "يشترى بها مثلها ": قال " الحارثي: المثلية في البدل المشترى بمعنى وجوب الذكر في الذكر، والأنثى في الأنثى، والكبير في الكبير، وسائر الأوصاف، لا سيما الصناعة المقصودة.