باب الإقرار بمشارك في الميراث
1 paragraph · vol. 1, p. 286
- vol. 1, p. 286
(١) قوله: "فلا يرث من سقى ولده إلخ" : اعترضه الموفق بأن هذا قتلٌ غير مضمون بقصاص ولا دية ولا كفارة، على ما يأتي في الجنايات، فكان مقتضاه عدم
vol. 1, p. 287المنع من الإرث. وصوَّب ذلك في الإقناع. وهو الموافق لقاعدة المذهب. [٢/ ١٠٤] واختاره الشارح أيضًا. قلت: وهو الذي يجب المصير إليه.