فصل في دية الشجاج والجراح
6 paragraphs · vol. 1, p. 386
- vol. 1, p. 386
(١) قوله: "لأنها قطع الجلد" أي، والشَجُّ القطع.
-
(٢) قوله: "البازلة" : من بزلَ الشيءُ إذا سأل، "والدامية" لأنها تُدْمي الجلد،
vol. 1, p. 387كما ذكر الشارح، "والدامعة" لقلة سيلان الدم منها، تشبيهًا لها بخروج الدمع من [٢/ ٣٤٣] العين.
-
(٣) قوله: "وفيها نصف عشر الدية" : خمسة أبعرة. ظاهره أنه لا فرق بين كون الموضحة في حرّ مسلمٍ أو حرة مسلمة، وهو مقتضى ما تقدم من أنه لا فرق بين الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، خلافًا لظاهر المنتهى في قوله "فمن حرٍّ مسلمٍ خمسة أبعرة" والعجب من م ص في شرحه عليه حيث لم ينبّه به.
-
(٤) قوله: "وتسمى الآمَّة " : أي في لغة أهل العراق، وأما "المأمومة" فلغة أهل الحجاز، ذكره ابن عبد البر.
-
(٥) قوله: "لا يوطأ مثلها" : أي بان كانت دون تسع، وآلة الذكر كبيرة. ويكون ذلك في ماله إن كان عمدًا محضًا، بان كان يعلم أنها لا تطيقه، وأن وطأه يفضيها، وإلا فعلى عاقلته.
-
(٦) قوله: "ولا شبهة للواطى إلخ" : انظر لو كانت اشتبهت عليه أجنبية بزوجته فوطئها وأفضاها، ولكن هي تعلم أنه أجنبي، ومكنته من نفسها، فهل يكون ذلك هدرًا حيث كانت مكلّفة؟ الظاهر من تعليلهم: نعم. فعلى هذا: قول الشارح "للواطى إلخ" فيه قصور. ولا بد أن تكون الشبهة من جهتها أو من جهتهما. والله أعلم.