فصل فيما يسقط به حد القذف
1 paragraph · vol. 1, p. 396
- vol. 1, p. 396
(١) قوله: "لشبهه به" : وكذا لو رآها تزني في طهر لم يصبها فيه، واعتزلها، وأتت بولد لستة أشهر فأكثر، فيلزمه قذفها ونفيه. وإن أتت امرأة شخص بولد
vol. 1, p. 397يخالف لونه لونها لم يجز نفيه بذلك بلا قرينة. فإن كانت، بأن رأى عندها رجلاً [٢/ ٣٦٣] يشبه ما ولدته، فله نفيه، لأن ذلك من الشَّبَهِ يغلِّب على الظن أنه من غيره، [٧٥أ] ، كما في المنتهى وغيره.