فصل في القضاء على الغائب
8 paragraphs · vol. 1, p. 456
- vol. 1, p. 456
(١) قوله: "ولو في غير عمله إلخ" وفاقًا لما قاله في الإقناع وغيره، وخلافًا لما في المنتهى. فليتأمل.
-
فائدة: ولا يجب على المحكوم له على الغائب ونحوه يمين على بقاء حقه في ذمة غائب ونحوه، إلا على رواية: قال المنقح: وعليها العمل في هذه الأزمنة.
-
اهـ، لفساد أحوال غالب الناس، ولاحتمال أن يكون استوفى ما شهدت له به البينة ة ولا يلزم القاضي أن ينصب من ينكر أو يجيب بغيره عن الغائب.
- vol. 1, p. 457
(٢) قوله: "في غير مال" أي كنكاح وطلاق ونحوهما. والتوكيل في المال [٢/ ٤٥٨] من باب أولى. فلو قال: "ولو في غير مال" لكان أولى.
-
وأجمعوا على قبول كتاب القاضي إلى القاضي، لدعاء الحاجة إليه، فإن من له حق في غير بلده لا يمكنه إثباته والطلب به بغير ذلك، إذ يتعذر عليه السفر بالشهود، وربما كانوا غير معروفين به، فيتعذر الإثبات به عند حاكم. اهـ. م ص.
-
(٣) قوله: "ويدفعه لهما" : أي فإذا وصلا بالكتاب إلى المكتوب إليه دَفَعاهُ له وقالا: "نشهد أن هذا الكتاب كتاب القاضي فلان، كتبه بعمله، وأشهدَنَا عليه" والاحتياط ختمه بعد أن يقرأ عليهما.
-
(٤) قوله: "يقع به إشكال" : أي وأما إن كان الميت لا يقع به إشكال (١) ولا التباس بالمدعى عليه المذكور فلا يعتبر قوله.
-
(٥) قوله: "فيتوقف حتى يعلم الخصم" : أي فيحضر القاضي المساوي له إن أمكن، ويسأله، فإن اعترف بالحق لزمه وتخلص الأول، وإن أنكر وقف الحكم، وكتب إلى القاضي الكاتب يعلمه بما حصل من اللبس، حتى يرسل الشاهدين، فيشهدا عنده على أحدهما بعينه، فيلزمه الحق. اهـ. م ص.