ضعيف سنن الترمذي
5,373 paragraphs
Page 16 of 135
- vol. 2, p. 61
وروي عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها.
-
وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يتطوع في السفر.
-
ثم اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:
vol. 2, p. 62أن يتطوع الرجل في السفر.
-
وبه يقول أحمد، وإسحاق.
-
ولم ير طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها.
-
ومعنى من لم يتطوع في السفر: قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير.
-
وهو قول أكثر أهل العلم: يختارون التطوع في السفر.
-
٨٤ - ٥٥٧ حدثنا علي بن حجر.
-
أخبرنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن عطية، عن ابن عمر، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين، وبعدها ركعتين.
-
(ضعيف الاسناد - منكر المتن لمخالفته لحديثه المتقدم (٥٤٢) (١) وغيره) .
vol. 2, p. 63قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد رواه ابن أبي ليلى، عن عطية، ونافع، عن ابن عمر.
- (١)وهو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند - " برقم ٤٤٩ - ٥٥٠ ولفظه الآتي: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي، وأخبرنا يحيى بن سليم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين، لا يصلون قبلها ولا بعدها. وقال عبد الله: لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لاتممتها. (صحيح - ابن ماجه ١٠٧١: م وخ مختصرا) . قال أبو عيسى: وقد روي عن عطية العوفي، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يقصر في السفر، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، صدرا من خلافته. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقد روي عن عائشة: أنها كانت تتم الصلاة في السفر. والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. إلا أن الشافعي يقول: التقصير رخصة له في السفر، فإن أتم الصلاة أجزأ عنه. (*)
-
٨٥ - ٥٥٨ حدثنا محمد بن عبيد المحاربي (يعني الكوفي) .
-
أخبرنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عطية ونافع، عن ابن عمر قال:
صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، فصليت معه في الحضر الظهر أربعا، وبعدها ركعتين، وصليت معه في السفر الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين، ولم يصل بعدها شيئا، والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات، لا ينقص في حضر ولا سفر، وهي وتر النهار، وبعدها ركعتين.
-
(ضعيف الاسناد، منكر المتن - انظر ما قبله) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
-
سمعت محمدا يقول: ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي من هذا (ولا أروي عنه شيئا) .
-
٣٩٢ - باب كيف القراءة في الكسوف ٨٦ - ٥٦٧ حدثنا محمود بن غيلان.
-
أخبرنا وكيع.
-
أخبرنا سفيان، عن الاسود ابن قيس، عن ثعلبة بن عباد، عن سمرة بن جندب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كسوف لا نسمع له صوتا.
-
(ضعيف - ابن ماجه ١٢٦٤ (برقم ٢٦٠، والمشكاة ١٤٩٠، ضعيف سنن أبي داود ٢٥٣ / ١١٨٤) ) .
-
(قال) : وفي الباب عن عائشة.
قال أبو عيسى: حديث سمرة بن جندب حديث حسن صحيح غريب.
-
٣٩٤ - باب ما جاء في سجود القرآن ٨٧ - ٥٧٣ حدثنا سفيان بن وكيع.
-
أخبرنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن
vol. 2, p. 64الحارث، عن سعيد ابن أبي هلال، عن عمر الدمشقي، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، قال: سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحدى عشرة سجدة، منها
التي في النجم.
-
(ضعيف - ابن ماجه ١٠٥٥ (برقم ٢١٦ و " ضعيف سنن أبي داود " نحوه ٣٠٢ / ١٤٠١ / ١)) .
-
٨٨ - ٥٧٤ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن.
-
أخبرنا عبد الله بن صالح.
-
أخبرنا الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد ابن أبي هلال، عن عمر - وهو ابن حيان الدمشقي -، قال: سمعت مخبرا يخبرني عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، قال: سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحدى عشرة سجدة، منها التي في النجم.
-
(ضعيف - المصدر نفسه (ضعيف ابن ماجه ٢١٧) ) .
-
(قال أبو عيسى:) وهذا أصح من حديث سفيان بن وكيع، عن عبد الله بن وهب.
-
وفي الباب (١) : عن علي، وابن عباس، وأبي هريرة، وابن مسعود، وزيد ابن ثابت، وعمرو بن العاص.
قال أبو عيسى: حديث أبي الدرداء حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث سعيد ابن أبي هلال عن عمر الدمشقي.
- (١)من هنا إلى آخر الباب كانت في نسخة الشيخ ناصر بعد الحديث (٨٧) . وهي في نسخة الشيخ أحمد شاكر بعد الحديث (٨٨) ونقلتها إلى هنا لتشمل كل الموضوع. (*)
-
٤٠١ - باب في السجدة في الحج ٨٩ - ٥٨٣ حدثنا قتيبة.
-
أخبرنا ابن لهيعة، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة ابن عامر، قال:
vol. 2, p. 65قلت: يا رسول الله! فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال:
" نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما " .
-
(ضعيف - ضعيف أبي داود ٢٥٠) (هو في ضعيف سنن أبي داود برقم ٣٠٣ / ١٤٠٢ ومشكاة المصابيح ١٠٣٠) .
قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بالقوي.
-
واختلف أهل العلم في هذا.
-
فروي عن عمر بن الخطاب، وابن عمر أنهما قالا: فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين.
-
وبه يقول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
-
ورأى بعضهم فيها سجدة.
-
وهو قول سفيان الثوري، ومالك، وأهل الكوفة.
-
٩٠ - ٥٩٤ حدثنا مسلم بن حاتم البصري أبو حاتم.
-
أخبرنا محمد بن عبد الله الانصاري، عن أبيه، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا بني! إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع، لا في الفريضة " .
-
(ضعيف - التعليقات الجياد، التعليق الرغيب ١ / ١٩١، المشكاة ٩٩٧) (١) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن (غريب) .
- (١)انظر " ضعيف الجامع الصغير وزيادته " الارقام (٩٠) و (٥٠٢) و (٥٩٤) و (٢٨٣١) و (٢٨٥٣) . وهو كتاب مطبوع متداول، طبع المكتب الاسلامي. والرجوع إليه أيسر على القارئ من الاحالة على كتاب " التعليقات الجياد، على زاد المعاد " وهو. كتاب لم يتابع الشيخ العمل به، رغم الالحاح الشديد من اخوانه. (*)
- vol. 2, p. 66
٤٢٦ - باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الاكل والنوم إذا توضأ ٩١ - ٦١٦ حدثنا هناد.