تنبيه

14 paragraphs · vol. 2, p. 1777

  1. لم يبلغ ابن عمر النهي المذكور، فكان إذا بايع رجلًا فأراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه.

    vol. 2, p. 1777
  2. وقد ذكره الرّافعي أيضًا، وهو متفق عليه أيضًا.

    vol. 2, p. 1778
  3. وللترمذي (١) : فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له.

  4. وللبخاري قصّة لابن عمر مع عثمان في ذلك (٢) .

  5. وفي الباب:

    [٣٨٦٣] - عن حكيم بن حزام أخرجه الخمسة (٣) .

  6. [٣٨٦٤] - وعن أبي برزة أخرجه أبو داود (٤) .

  7. [٣٨٦٥] - وعن سمرة أخرجه النسائي (٥) .

  8. [٣٨٦٦] - وعن ابن عباس أخرجه ابن حبان (٦) والحاكم (٧) والبيهقي (٨) من طريق أخرى.

  9. [٣٨٦٧] - وعن جابر أخرجه البزار، وصححه الحاكم وغيره.

    vol. 2, p. 1779
  10. ١٥١٧ - [٣٨٦٨] - حديث أبي هريرة: "لَن يُجزِي وَلَدٌ عَن وَالدِه إلَّا أن يجدَه مملوكًا فَيشتَرِيه فَيُعْتِقَه" .

  11. مسلم (١) بلفظ: "لا يُجْزِي .. " .

    ١٥١٨ - [٣٨٦٩] - حديث: "الخيار ... " .

  12. في بعض الروايات: "أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمْا لِلآخَرِ: اخْتَرْ" .

  13. متفق عليه من حديث ابن عمر بهذا اللفظ (٢) .

  14. ١٥١٩ - [٣٨٧٠] - حديث ابن عمر: أن رجلًا كان يخدع في البيوع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ" .

    متفق عليه (٣) . ولأحمد (٤) وأصحاب السنن (٥) والحاكم (٦) من حديث أنس: أن رجلًا من الأنصار كان يبايع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في عقدته ضعف ... الحديث.