تنبيه
10 paragraphs · vol. 2, p. 1798
- vol. 2, p. 1798
الكاليء -مهموز- قال الحاكم: عن أبي الوليد حسان: هو بيع النسيئة بالنيسئة، وكذا نقله أبو عبيد في "الغريب" (٥) . وكذا نقله الدارقطني (٦) عن أهل اللغة
vol. 2, p. 1799وروى البيهقي (١) عن نافع قال: هو بيع الدين بالدين.
-
ويؤيد هذا نقل أحمد الإجماع الماضي. وقد رواه الشافعي في "باب الخلاف فيما يجب به البيع" (٢) بلفظ: نهى عن بيع الدين بالدين.
-
* حديث ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.
-
متفق عليه. وله طرق، وقد تقدم.
-
١٥٣٩ - [٣٩٠٧] - قوله: روي مرسلا ومسندا: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع وصاع المشتري.
-
ابن ماجه (٣) والدارقطني (٤) والبيهقي (٥) عن جابر، وفيه ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير.
-
[٣٩٠٨] - قال البيهقي: وروي من وجه آخر عن أبي هريرة، وهو في البزار (٦) من طريق مسلم الجرْمي عن مخلد بن حسين، عن هشام بن حسان، عن محمَّد عن أبي هريرة.
vol. 2, p. 1800وقال: لا نعلمه إلا من هذا الوجه.
-
وفي الباب:
[٣٩٠٩، ٣٩١٠] - عن أنس، وابن عباس، أخرجهما ابن عدي (١) بإسنادين ضعيفين جدًّا.
-
[٣٩١١] - وروى عبد الرزاق (٢) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير: أن عثمان وحكيم بن حزام كانا يبتاعان التمر، ويخلطانه في غرائر، ثم يبيعانه بذلك الكيل فنهاهما النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك أن يبيعا حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهما.
-
[٣٩١٢] - ورواه الشّافعي (٣) وابن أبي شيبة (٤) والبيهقي (٥) عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وقال في آخره: "فَيكونُ لَه زِيادَتُه وَعَلَيْه نُقْصَانُه" .
قال البيهقي (٦) : روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي، [مع] (٧) ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس.