تنبيه

21 paragraphs · vol. 2, p. 1801

  1. وقع في بعض نسخ الرافعي: "قبل أن تؤبر" وهو غلط من الناسخ، وكذا عزاه ابن الرفعة في "المطلب" للمختصر فوهم. وقد ذكره إمام الحرمين في "النهاية" عن "المختصر" على الصواب.

    vol. 2, p. 1801
  2. ١٥٤١ - [٣٩١٤] - حديث: روي أن رجلًا ابتاع نخلا من آخر واختلفا، فقال المبتاع: أنا أبرته بعد ما ابتعت. قال البائع:

    vol. 2, p. 1802أنا أبرته قبل البيع. فتحاكما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى بالثمرة لمن أبر منهما ".

  3. البيهقي في "المعرفة " (١) من طريق الشافعي، من مرسل عطاء.

  4. وعزاه ابن الطّلاع في "الأحكام " إلى " الدلائل " للأصيلي مسندا عن ابن عمر.

  5. * حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.

  6. رواه الشافعي وغيره، وقد تقدم.

  7. ١٥٤٢ - [٣٩١٥] - حديث: أن النّبي - صلى الله عليه وسلم - (٢) نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.

  8. متفق عليه (٣) من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر.

  9. وأخرجه عنه الشافعي (٤) . وفي رواية لمسلم (٥) حتى يبدو صلاحه حمرته وصفرته.

  10. وفي رواية له (٦) قال: ما صلاحه قال: "تَذْهَبُ عَاهَتُه".

  11. وفي رواية لهما (١) قيل: لابن عمر.

    vol. 2, p. 1803
  12. [٣٩١٦، ٣٩١٧] - وأخرجه مسلم عن جابر (٢) وأبي هريرة (٣) .

  13. [٣٩١٨] - وفي البخاري (٤) عن سهل بن أبي حثمة وغيره، عن زيد بن ثابت، وفيه قصّة.

  14. ١٥٤٣ - [٣٩١٩] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَرَأَيْتَ إذَا مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَسْتَحِلّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ" ؟

  15. متفق عليه (٥) من حديث أنس.

  16. وقد بينت في "المدرج" : أن هذه الجملة موقوفة من قول أنس، وأن رفعها وهم، وبيانها عند مسلم.

  17. ١٥٤٤ - [٣٩٢٠] - حديث: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل: يا رسول الله وما تزهى، قال: "تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرّ" .

  18. متفق عليه (٦) ولفظ مسلم: "حَتى تَحْمَارَّ وَتَصْفَارَّ" .

  19. [٣٩٢١] - وللبخاري (١) عن جابر بلفظ: "حَتَّى تَشْقَحَ" قيل: وما تشقح؟ قال: "تَحْمَارّ وَتَصْفَارّ، ويُؤْكَلُ مِنْهَا" .

    vol. 2, p. 1804
  20. وَبيّن في مسلم: أن السائل عن ذلك غير سعيد بن ميناء راويه عن جابر.

  21. [٣٩٢٢] - وللبزار بإسناد صحيح، عن طاوس، عن ابن عباس، بلفظ: "نَهَى عَنْ بَيْع الثِّمَار حَتَّى تُطْعَم" .