تنبيه
12 paragraphs · vol. 2, p. 1806
- vol. 2, p. 1806
المحاقلة مأخوذة من الحقل، جمع حقلة، قاله الجوهري (٣) . وهي الساحات جمع ساحة.
-
١٥٤٦ - [٣٩٣٢] - حديث جابر: نهى عن المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية.
-
الشافعي (٤) عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عنه.
-
واتفق الشيخان عليه (٥) ، عن ابن عيينة.
-
١٥٤٧ - [٣٩٣٣] - حديث سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العريّة أن تباع بخرصها تمرًا، يأكلها أهلها رطبًا.
- vol. 2, p. 1807
الشافعي (١) وأحمد (٢) والشيخان (٣) وغيرهما [عنه] (٤) .
-
١٥٤٨ - [٣٩٣٤] - حديث: روى الشافعي عن مالك، عن داود وهو ابن (٥) الحصين، عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق -أو في خمسة أوسق- شك داود.
-
هو في "الأم" (٦) و "المختصر" (٧) كذلك. ورواه البخاري (٨) عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي: سمعت مالكا، وسأله عبيد الله بن الرّبيع: أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة، فذكره دون ما في آخره، وذكر في "كتاب الشرب" من "صحيحه" (٩) ذلك. ورواه مسلم (١٠) عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
- vol. 2, p. 1808
١٥٤٩ - [٣٩٣٥] - حديث زيد بن ثابت: أنه [سَمّى] (١) رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن الرّطب يأتي، ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا، يأكلونه مع الناس وعندهم فضول قوت من ثمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر.
-
هذا الحديث ذكره الشافعي في "الأم" (٢) و "المختصر" (٣) . بغير إسناد، فقال: قيل لمحمود بن لبيد، أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -إما زيد بن ثابت وإمّا غيره-: ما عراياكم هذه؟ قال فلان وفلان -وسمى رجالا محتاجين-. . . فذكره. وذكره في "اختلاف الحديث" (٤) . فقال: والعرايا التي أرخص فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما ذكره محمود بن لبيد قال: سألت زيد بن ثابت فقلت: ما عراياكم هذه؟ فذكر نحوه.
-
وذكره البيهقي في "المعرفة" (٥) عن الشافعي معلقا أيضًا.
-
وقد أنكره محمَّد بن داود على الشّافعي، ورد عليه ابنُ سريج إنكاره، ولم
vol. 2, p. 1809يذكر له إسنادًا وقال ابن حزم (١) : لم يذكر الشّافعي له إسنادًا فبطل أن يكون فيه حجة.
وقال الماوردي (٢) : لم يسنده الشّافعي؛ لأنه نقله من "السير" .