تنبيه

12 paragraphs · vol. 2, p. 1806

  1. المحاقلة مأخوذة من الحقل، جمع حقلة، قاله الجوهري (٣) . وهي الساحات جمع ساحة.

    vol. 2, p. 1806
  2. ١٥٤٦ - [٣٩٣٢] - حديث جابر: نهى عن المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية.

  3. الشافعي (٤) عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عنه.

  4. واتفق الشيخان عليه (٥) ، عن ابن عيينة.

  5. ١٥٤٧ - [٣٩٣٣] - حديث سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العريّة أن تباع بخرصها تمرًا، يأكلها أهلها رطبًا.

  6. الشافعي (١) وأحمد (٢) والشيخان (٣) وغيرهما [عنه] (٤) .

    vol. 2, p. 1807
  7. ١٥٤٨ - [٣٩٣٤] - حديث: روى الشافعي عن مالك، عن داود وهو ابن (٥) الحصين، عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق -أو في خمسة أوسق- شك داود.

  8. هو في "الأم" (٦) و "المختصر" (٧) كذلك. ورواه البخاري (٨) عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي: سمعت مالكا، وسأله عبيد الله بن الرّبيع: أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة، فذكره دون ما في آخره، وذكر في "كتاب الشرب" من "صحيحه" (٩) ذلك. ورواه مسلم (١٠) عن يحيى بن يحيى، عن مالك.

  9. ١٥٤٩ - [٣٩٣٥] - حديث زيد بن ثابت: أنه [سَمّى] (١) رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن الرّطب يأتي، ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا، يأكلونه مع الناس وعندهم فضول قوت من ثمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر.

    vol. 2, p. 1808
  10. هذا الحديث ذكره الشافعي في "الأم" (٢) و "المختصر" (٣) . بغير إسناد، فقال: قيل لمحمود بن لبيد، أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -إما زيد بن ثابت وإمّا غيره-: ما عراياكم هذه؟ قال فلان وفلان -وسمى رجالا محتاجين-. . . فذكره. وذكره في "اختلاف الحديث" (٤) . فقال: والعرايا التي أرخص فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما ذكره محمود بن لبيد قال: سألت زيد بن ثابت فقلت: ما عراياكم هذه؟ فذكر نحوه.

  11. وذكره البيهقي في "المعرفة" (٥) عن الشافعي معلقا أيضًا.

  12. وقد أنكره محمَّد بن داود على الشّافعي، ورد عليه ابنُ سريج إنكاره، ولم

    vol. 2, p. 1809يذكر له إسنادًا وقال ابن حزم (١) : لم يذكر الشّافعي له إسنادًا فبطل أن يكون فيه حجة.

    وقال الماوردي (٢) : لم يسنده الشّافعي؛ لأنه نقله من "السير" .