تنبيه
22 paragraphs · vol. 2, p. 1830
- vol. 2, p. 1830
[٤٠٧٣] - روى البيهقي (٨) من حديث جابر مرفوعًا: "مَا [أَقْفَرَ] (٩) أَهْلُ بَيْتٍ
vol. 2, p. 1831مِنْ أُدُمٍ فِيهِ خَلٌّ، وَخَيْرُ خَلِّكُمْ خَلُّ خَمْرِكُمْ ".
-
وفي سنده المغيرة بن زياد، وهو صاحب مناكير، وقد وثق، والراوي عنه حسن بن قتيبة، قال الدارقطني (١) متروك.
-
وزعم الصغاني: أنه موضوع وتعقبته عليه. وقال ابن الجوزي في "التحقيق " (٢) : لا أصل له. قال البيهقي (٣) : أهل الحجاز يسمون خل العنب خل الخمر.
-
١٥٦٨ - [٤٠٧٤] - حديث: "الظّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكبُه نَققَتُه ".
-
البخاري (٤) من حديث الشعبي، عن أبي هريرة، به، وأتم منه، ولفظه: "الظهر يركب بنفقته إذا قال مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ". ورواه أبو داود (٥) بلفظ: " يحلب " مكان: " يشرب ".
-
١٥٦٩ - [٤٠٧٥] - حديث: "الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ".
- vol. 2, p. 1832
الدارقطني (١) ، والحاكم (٢) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وأعل بالوقف. وقال ابن أبي حاتم (٣) : قال أبي: رفعه مرة، ثم ترك الرفع بعد. ورجح الدارقطني ثم البيهقي رواية من وقفه على من رفعه، وهي رواية الشّافعي، عن سفيان، عن الأعمش،، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
-
١٥٧٠ - [٤٠٧٦] - حديث: "لَا يُغْلَقُ الرَّهنُ مَن راهنَهُ، لهُ غُنْمُه وَعَلَيْهِ غُرْمُه" .
-
ابن حبان في "صحيحه" (٤) والدارقطني (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧) من طريق زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، مرفوعًا: "لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ، لَه غنْمُه وَعَلَيْه غُرْمِه" .
-
وأخرجه ابن ماجه (٨) من طريى إسحاق بن راشد، عن الزهري.
-
وأخرجه الحاكم (٩) من طرق عن الزهري (١٠) موصولة، أيضًا.
- vol. 2, p. 1833
ورواه الأوزاعي ويونس وابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد مرسلًا.
-
ورواه الشّافعي (١) عن بن أبي فديك، وابن أبي شيبة (٢) عن وكيع، وعبد الرزاق (٣) عن الثوري كلهم، عن ابن أبي [ذئب] (٤) ، كذلك. ولفظه: "لا يُغلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رهَنَه، لَهُ غُنْمه وَعَلَيْه غُرْمُه" .
قال الشّافعي (٥) : غنمه زياده وغرمه هلاكه. وصحح أبو داود (٦) والبزار والدراقطني (٧) وابن القطان (٨) إرساله. وله طرق في الدارقطني (٩) والبيهقي (١٠) كلها ضعيقة.
-
وروى ابن حزم (١١) من طريق قاسم بن أصبغ، أخبرنا محمَّد بن إبراهيم، أخبرنا يحيى بن أبي طالب الأنطاكي وغيره من أهل [الثقة] (١٢) ، أخبرنا نصر بن
vol. 2, p. 1834عاصم الأنطاكي، أخبرنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي ذئب، عن الزّهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يُغْلَق الرَّهْنُ، الرّهنُ لِمَنْ رَهَنه، لَه غنْمُه وَعليْه غُرْمه" .
قال ابن حزم: هذا سند حسن.
قلت: أخرجه الدارقطني (١) من طريق عبد الله بن نصر (٢) الأصم الأنطاكي، عن شبابة به.
-
وصحّحها عبد الحق (٣) . وعبد الله بن نصر له أحاديث منكرة، ذكرها ابن عدي (٤) . وظهر: أن قوله في رواية ابن حزم: نصر بن عاصم تصحيف، وإنما هو عبد الله بن نصر الأصم، سقط عبد الله وحَرّف الأصمّ، بعاصم.
-
وصحح ابن عبد البر (٥) وعبد الحق (٦) وصله.
-
وقوله: له غنمه وعليه غرمه، قيل: إنها مدرجة، من قول ابن المسيب، فتحرر طرقه.
قال ابن عبد البر (٧) : هذه اللفظة اختلف الرواة في رفعها ووقفها، فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما، مع كونهم أرسلوا الحديث، على اختلاف على ابن
vol. 2, p. 1835أبي ذئب، ووقفها غيرهم، وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوَّده، وبَيّن أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيب.
وقال أبو داود في "المراسيل" (١) قوله: له غنمه وعليه غرمه: من كلام سعيد ابن المسيب نقله عنه الزهري.
وقال عبد الرزاق (٢) : أخبرنا معمر عن الزهري، عن ابن المسيب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا يُغْلَق الرّهْنُ مِمَّن رَهَنَهُ" .
قلت للزهري: أرأيت قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُغْلَقُ الرّهْنُ. . ." أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك فالرهن لك؟ قال نعم. قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه.
-
١٥٧١ - قوله: روي أن عطاء بن أبي رباح كان يجوز وطأ الجارية المرهونة بإذن مالكها.
-
[٤٠٧٨] - قال عبد الرزاق (٣) : حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء، قال: يحل الرجل وليدته لغلامه، أو ابنه، أو أخيه، أو أبيه، [والمرأة] (٤) لزوجها، وما أحب أن يفعل ذلك وما بلغني عن ثبت. وقد بلغني أنّ الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه.
- vol. 2, p. 1836
[٤٠٧٩] - ثم روى (١) بسنده عن طاوس أنه قال: هو أحل من الطعام، فإن ولدت فولدها للذي أحلت له، وهي لسيدها الأول.
-
[٤٠٨٠] - أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار: أنّه سمع طاوسًا يقول: قال ابن عَبّاس: إذا أحلت المرأة للرّجل (٢) أو ابنتُه أو أختُه لَه جاريتَها (٣) ، فليصبها وهي لها (٤) .
-
وأخبرنا معمر قال: قيل لعمرو بن دينار في ذلك؟ "فقال: لا تُعار الفروج.