تنبيه

38 paragraphs · vol. 2, p. 138

  1. قال الرافعي: في غسل ما خرج عن حد الوجه (٤) من اللحية قولان: أحدهما: يجب بحكم التبعية؛ لما سبق من الخبر. يعني حديث اللحية من الوجه، وقد تَقَدَّم أن صاحب "الفردوس" (٥) أخرجه من حديث ابن عمر وإسناده لا يصح.

    vol. 2, p. 138
  2. [١٥٦] - وروى الطحاوي (٦) من طريق قيس بن الربيع، عن الأسود بن قيس،

    vol. 2, p. 139عن ثعلبة بن عباد، عن أبيه، قال: ما أدري كم حدثنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَتَوضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوَضُوء، فَيَغْسِل وَجْهَه حَتَّى يَسِيلَ الماءُ عَلَى ذِقْنِه" .

  3. الحديث.

  4. ٥٥ - [١٥٧] - قوله: روى أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أَمَرَّ الماء على مرفقيه. وقد روى: أنّه أدار الماء على مرفقيه، ثمّ قال: "هَذَا وُضُوءٌ لا يَقْبَل الله الصلاةَ إلَاّ بِه" .

  5. الدّارَقطني (١) والبيهقي (٢) من حديث القاسم بن محمّد بن عبد الله بن محمد ابن عقيل، عن جده، عن جابر، بلفظ: يدير الماء على المرفق.

  6. والقاسم متروك عند أبي حاتم، وقال أبو زرعة: منكر الحديث (٣) ، وكذا ضعفه أحمد (٤) ، وابن معين (٥) . وانفود ابن حبان بذكره في "الثقات" (٦) ، ولم يُلتَفت إليه في ذلك.

  7. وقد صرّح بضعف هذا الحديث المنذري وابن الجوزي (٧) ، وابن الصلاح،

    vol. 2, p. 140والنووي (١) ، وغيرهم.

  8. ويغني عنه:
  9. [١٥٨] - ما رواه مسلم (٢) من حديث أبي هريرة: أنه توضأ حتى أشرع في العضد، ثمّ قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ.

  10. وأمَّا الزيادة في الحديث الثاني، فلم ترد في هذا الحديث، بل هي في حديث آخر يأتي في آخر (سنن الوضوء) .

  11. ٥٦ - [١٥٩] - حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُم أنْ يَطِيلَ

    غرَّتَه فَلْيَفْعَلْ".

    متفق عليه (٣) من طريق نعيم المجمر، عن أبي هريرة، في حديث أوله: "إنَّ أُمَّتِي يُدعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِين مِن [آثار] (٤) الْوُضوء ... " .

  12. ولمسلم: "فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُم أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَه أَوْ تَحْجِيلَهُ" .

  13. ورواه أحمد (٥) من حديث نعيم، وعنده: قال نعيم: لا أدري قوله: من استطاع إلى آخره من قول أبي هريرة، أو في الحديث (٦) .

  14. ٥٧ - [١٦٠] - حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح في وضوءه ناصيته، وعلى عمامته.

    vol. 2, p. 141
  15. مسلم (١) من رواية حمزة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين، ومقدم رأسه، وعلى عمامته.

  16. وفي رواية مطولة (٢) : ومسح بناصيته وعلى العمامة.

  17. ولم يخرجه البخاري، ووهم المنذري فيه فعزاه إلى المتفق (٣) ، وتبع في ذلك ابن الجوزي (٤) ، وقد تعقبه ابن عبد الهادي (٥) . وصرح عبد الحق في "الجمع بين الصحيحين" بأنه من أفراد مسلم.

  18. [١٦١] - وروى أبو داود (٦) من حديث أبي معقل عن أنس ما يدل على الاجتزاء بالمسح على الناصية، ولفظه: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من العمامة فمسح مقدم رأسه، ولم

    vol. 2, p. 142ينقض العمامة. وفي إسناده نظر (١) .

  19. ٥٨ - [١٦٢] - حديث: "إنّ الله تَصَدَّقَ عَلَيكُم فَاقْبَلُوا صَدَقَتَه" .

  20. مسلم (٢) من حديث يعلي بن أمية، قال؛ قلت لعمر: إنما قال الله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} ، فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: "صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُواْ صَدَقتَه" . ورواه أصحاب السنن (٣) .

  21. ٥٩ - [١٦٣] - حديث: النعمان بن بشير: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإقامة الصفوف، فرأيت الرجل منا يلزق منكبه/ (٤) بمنكب أخيه، وكعبة بكعبه.

  22. أبو داود (٥) وابن خزيمة (٦) وابن حبان (٧) والبيهقي (٨) من طريق أبي القاسم

    vol. 2, p. 143الجدلي، سمعت النعمان بن بشير يقول: أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس بوجهه، فقال: "أَقِيمُوا صُفُوفَكُم ثَلاثاً، والله لَتُقِيمَن صُفُوفَكُم أَو لَيُخَالِفَنَّ الله بَيْنَ قُلُوبِكم" . قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، ومنكبه بمنكبه.

  23. لفظ أبي داود.

  24. وعلق البخاري بعضه (١) .

  25. ورواه الطبراني في "الكبير" (٢) ، ولفظه: ولقد رأيت الرجل منا يلمس منكب أخيه بمنكبه (٣) ، وركبته بركبته، وقدمه بقدمه.

  26. ورواه البخاري (٤) من حديث أنس بن مالك، بلفظ: كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه.

  27. ٦٠ - [١٦٤] - حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمّا أنا فَأَحْثِي عَلَى رَأْسِي ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، ثمّ أُفِيضُ، فإذَا أنا قَد طَهُرْتُ" .

  28. أحمد (٥) من حديث جبير بن مطعم، دون قوله: "فَإذَأ أَنَا قَدْ طَهُرْتُ" ، وهو في المتفق عليه (٦) باختصار عن هذا، وقوله: "فَإذَا أَنَا قَدْ طَهُرْتُ" لا أصل له من حديث صحيح، ولا ضعيف.

  29. نعم وقع هذا في:
  30. [١٦٥] - حديث أم سلمة (١) في سؤالها للنبي - صلى الله عليه وسلم - عن نفض الرأس لغسل الجنابة؛ فقال لها: "إنّما يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي على رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَات، ثمّ تُفِيضِينَ عَليكِ الماءَ، فإذَا أَنْتِ قَد طَهُرْتِ" .

  31. وأصله في "صحيح مسلم" (٢) .

  32. ٦١ - [١٦٦] - قوله: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَقَبْلُ الله صلاةَ امْرِئٍ حَتَّى يَضَعَ الطهُورَ مَوَاضِعَه، فَيَغْسِل وَجْهَه، ثمّ يَدَيه، ثمّ يَمْسَحَ رَأْسَه، ثمّ يَغْسِلَ رِجْلَيْه" .

  33. لم أجده بهذا اللفظ، وقد سبق الرافعي إلى ذكره هكذا ابن السمعاني في "الاصطلام" (٣) .

    وقال النووي (٤) : إنّه ضعيف غير معروف.

    وقال الدارمي في "جمع الجوامع" (٥) : ليس بمعروف ولا يصح.

  34. نعم لأصحاب السنن (١) من:
  35. [١٦٧] - حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته فيه: إذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأ كَمَا أَمَرك الله ".

  36. وفي رواية لأبي داود (٢) والدّارَقطنيّ (٣) : " لا تَتَمّ صَلَاةَ أَحَدِكُم حَتى يُسْبغَ الْوُضُوء كَما أَمَر الله، فَيَغسلَ وَجْهَه ويَدَيْه إلى المرفَقَيْن، وَيمْسَحَ برأْسِه، وَرِجْلَيْه إلى الكَعْبَيْن ".

  37. وعلى هذا فالسياق ب (ثمّ) لا أصل له.

  38. وقد ذكره ابن حزم في "المحلى " (٤) : بلفظ: " ثمّ يغسل وَجْهَه"، وتعقّبه ابن مفوِّز بأنه لا وجود لذلك في الرِّوايات.