تنبيه

19 paragraphs · vol. 2, p. 1852

  1. ينبغي أن يقرأ قوله. " يُكشف" -بالضّمّ على البناء (٣) لما لم يسم فاعله؛ لأن سعدا مات عقب الحكم ولم يتول تفتيشهم؛ ويؤيِّد ذلك:

    [٤٠٩٩] - أنّ الطّبراني روى في "الكبير" (٤) و "الصغير" (٥) من حديث أسلم الأنصاري، قال: جعلني النبي - صلى الله عليه وسلم - على أسارى قريظة، فكنت أنظر في فرج الغلام؛ فإن رأيته قد أثبت ضربت عنقه، وإن لم أره قد أنبت جعلته في مغانم

    vol. 2, p. 1853المسلمين. زاد في "الصغير" : لا يروى عن أسلم إلا بهذا الإسناد.

    قلت: وهو ضعيف.

    vol. 2, p. 1852
  2. ١٥٨٤ - [٤١٠٠] - حديث عطية القرظي: عرضنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة وكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي.

  3. أصحاب "السنن" (١) من حديث عبد الملك بن عمير عنه بلفظ: ومن لم ينبت لم يقتل.

  4. وفي رواية: جعل في السبي. وللترمذي: خلي سبيله.

  5. وله طرق أخرى عن عطية، وصحّحه الترمذي، وابن حبان (٢) والحاكم (٣) وقال: على شرط الصحيح. وهو كما قال، إلا أنهما لم يخرجا لعطية، وما له إلا هذا الحديث الواحد.

  6. ١٥٨٥ - [٤١٠١] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لأسماء بنت أبي بكر: "إنَّ الْمَرْأَةَ إذا بَلَغَتِ الْمَحِيض لا يَصْلُح أنْ يُرى مِنْهَا إلَّا هذَا" . وَأَشَار إِلَى الْوجه والكفين.

  7. أبو داود (١) من حديث خالد بن دريك، عن عائشة: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها، وقال: فذكره.

    vol. 2, p. 1854
  8. وقد أعله أبو داود بالانقطاع، وقال: إن خالد بن دريك لم يدرك عائشة.

  9. ورواه في "المراسيل" (٢) من حديث هشام عن قتادة مرسلا، لم يذكر خالدا، ولا عائشة. وتفرد سعيد بن بشير -وفيه مقال- عن قتادة بذكر خالد فيه.

    وقال ابن عدي (٣) : إن سعيد بن بشير قال فيه مرة: "عن أم سلمة" بدل "عائشة" .

  10. ورجح أبو حاتم (٤) : أنه عن قتادة، عن خالد بن دريك، أن عائشة (٥) مرسل وله شاهد أخرجه البيهقي (٦) من طريق ابن لهيعة، عن عياض بن عبد الله، سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، أظنه عن أسماء بنت عميس أنها قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عائشة وعندها أختها عليها ثياب شامية .... الحديث.

  11. * حديث: "لَا يَقبلُ الله صَلاةَ حائضٍ إلَّا بخمَارٍ" .

  12. تقدّم في "الصّلاة" في "الشّروط" .

  13. ١٥٨٦ - [٤١٠٢] - حديث: رُوي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَشْتر الْوَصيّ مِن مال الْيَتِيم" .

    vol. 2, p. 1855
  14. لم أجده.

  15. [٤١٠٣] - وقد أخرج البيهقي (١) من طريق زهير بن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، قال: كنت جالسًا عند ابن مسعود، فجاء رجلٌ من همدان على فرس أبلق فقال: يا أبا عبد الرّحمن آشتري هذا؟ قال: ماله؛ قال: إنّ صاحبه أوصى إلي.

    قال: لا تشتره ولا تستقرض من ماله.

  16. ١٥٨٧ - [٤١٠٤] - حديث: أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضا سبخة بثلاثين ألفا، فبلغ ذلك عليا فعزم على أن يسأل عثمان الحجر عليه، فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير فذكر ذلك له فقال الزبير: أنا شريكك، فلما سأل علي عثمان الحجر على عبد الله قال: كيف أحجر على من كان شريكه الزبير.

  17. البيهقي (٢) من طريق أبي يوسف القاضي، عن هشام بن عروة، عن أبيه به.

  18. ولم يذكر المبلغ، ورواه الشّافعي (٣) عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف به

    vol. 2, p. 1856قال البيهقي: يقال: إن أبا يوسف تفرد به، وليس كذلك. ثم أخرجه (١) من طريق الزبيري المدني القاضي، عن هشام نحوه، لكن عَيَّنَ أنّ الثمن ستمائة ألف.

  19. [٤١٠٥] - وروى أبو عبيد في "كتاب الأموال" (٢) عن عفان، عن حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين قال: قال عثمان لعلي: ألا تأخذ على يدي ابن أخيك، يعني عبد الله بن جعفر، وتحجر عليه اشترى سبخة بستين ألف درهم، ما يسرني أنها لي بنعلي.