تنبيه

7 paragraphs · vol. 2, p. 1953

  1. قوله في آخره: ". . . أيّها المسلِمُون" . مدرج ليس هو في شيء من طرقه، وقد استدل بها الرّافعي فيما بعد على أنّ الإحياء مختصّ بالمسلمين، وهو متوقّف عن ثبوتها في الخبر، وقد تبع في إيرادها البغوي في "التهذيب" والإمام في "النهاية" .

    vol. 2, p. 1953
  2. وقوله: عاديّ الأرض: بتشديد الياء المثناة - يعني: القديم الذي من عهد عَادٍ وهلُمّ جرّا.

  3. ومَوَتَان -بفتح الميم والواو- قاله ابن برّي وغيره، وغلط من قال فيه (مُوتان) بالضم.

  4. ١٦٥٦ - [٤٢٣٤] - حديث جابر: "مَن أَحْيى أرضًا مَيْتَةً فَله بِها أجرٌ، وما أكلتِ الْعَوَافي مِنها فَهو لَه صَدَقة" .

  5. أحمد (١) والنسائي (٢) وابن حبان (٣) من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن عنه،

    vol. 2, p. 1954وصرّح عند ابن حبان بسماع هشام بن عروة منه، وبسماعه من جابر، ورواه أيضًا (١) من طريق وهب بن كيسان، عن جابر الجملة الأولى.

  6. واستدل به ابن حبان على أن الدّمي لا يملك الموات؛ لأن الأجر إنما يكون للمسلم (٢) .

  7. وتعقّبه المحب الطبري: بأن الكافر يتصدق ويجازى عليه في الدنيا، كما ورد به الحديث.

    قلت: وقول ابن حبان أقرب للصّواب، وظاهر الحديث معه، والمتبادر إلى اللهم منه أن إطلاق الأجر إنما يراد به الأخروي، والله أعلم (١١٦٠٤) .