تنبيه

5 paragraphs · vol. 2, p. 2056

  1. قول ابن الحاجب: انفرد ابن عباس بإنكار العول، مراده بذلك: من الصحابة وإلا فقد تابعه محمّد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية، وعطاء بن أبي رباح، وهو قول داود وأتباعه.

    vol. 2, p. 2056
  2. ١٧٦١ - [٤٤٣١] - قوله: المنبرية؛ سئل عنها علي وهو على المنبر، وهي: زوجة وأبوان، وبنتان؟ فقال مرتجلا: صار ثمنها تسعًا.

  3. رواه أبو عبيد والبيهقي (٢) وليس عندهما، أن ذلك كان على المنبر.

  4. وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث، عن علي، فذكر فيه المنبر.

  5. ١٧٦٢ - [٤٤٣٢] - قوله: عن ابن عباس: من شاء باهلته: أن الفريضة لا تعول.

    قال ابن الصلاح: الذي رويناه في البيهقي: من شاء باهلته؛ أن الذي أحصى رملَ عالِج عددًا لم يجعل في نصف ونصفا وثلثا. قال: وذكره الفُورَاني،

    vol. 2, p. 2057والإمام، والغزّالي في "البسيط" بلفظ: نصف وثلثين. وقال ابن الرّفعة: كذلك كانت الواقعة في زمن عمر، وكذ هو في "الحاوي" (١) . لكن ذكر القاضي أبو الطّيب اللفظين، فيحتمل تعدد الواقعة.