تنبيه
13 paragraphs · vol. 2, p. 2257
- vol. 2, p. 2257
زعم ابن الجوزيّ أنّ مسلمًا تفرّد بذكر الإذن فيه وليس كذلك، بل هو للبخاري أيضًا (١) .
-
وفي الباب:
[٤٨٠١] - عن أبي هريرة، متفق عليه (٢) بلفظ: "لا يَخطب أحدُكم عَلَى خِطْبَة أَخِيه" . زاد البخاري: "حَتى يَتركَ أَو يَنكِحَ" .
-
[٤٨٠٢] - وعن عقبة بن عامر عند مسلم (٣) بلفظ: "المؤْمِن أَخُو الْمُؤمِنِ؛
- vol. 2, p. 2258
فَلا يَحلّ لَه أن يَبْتَاعَ [عَلَى] (١) بَيْعِ أخِيه، وَلا يَخْطُب على خِطْبة أَخيه، حتَّى يَذَر ".
-
وهذا أدلّ على التّحريم.
-
[٤٨٠٣] - وعن الحسن عن سمرة: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يخطب الرّجل على خطبة أخيه، أو يبتاع على بيعه. رواه أحمد (٢) .
١٩٦٧ - [٤٨٠٤] - حديث فاطمة بنت قيس: أنّ زوجها طلّقها فَبتّ طلاقها، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد في بيت بن أم مكتوم، وقال لها: "إذا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي "، فلَمَّا حَلَّت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها ... الحديث.
-
رواه مسلم (٣) من حديثها، وله طرق وألفاظ.
-
١٩٦٨ - [قوله: اختلف في معاوية هذا: هل هو ابن أبي سفيان أو غيره؟
قلت: هو هو؛ ففي "صحيح مسلم" التصريح بذلك] (٤) .
- vol. 2, p. 2259
١٩٦٩ - قوله: اختلف في معنى قوله عن أبي جهم: "إنّه لا يَضَعُ عَصَاهُ عَن عَاتِقِه" .
قلت: قد صرَّح مسلم بالمعنى في رواية له (١) قال فيها: "وَأمَّا أبو جَهْمٍ فَضَرَّابٌ للنِّسَاءِ" .
-
١٩٧٠ - [٤٨٠٥] - حديث: روي أنّه قال: "إذَا اسْتنْصَحَ أَحَدُكم أخَاه فَلْيَنْصَحْ لَه" .
-
البيهقي (٢) من حديث أبي الزبير، عن جابر، بسند حسن.
-
وفي الباب:
[٤٨٠٦] - عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، عند أحمد (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥) وعند الطبراني (٦) من طرق، ومداره على عطاء بن السائب، وقد قيل: عنه، عن أبيه، عن جده، وهو غَلط، بيّنته في "تغليق
vol. 2, p. 2260التعليق " (١) وفي " معرفة الصحابة " (٢) .
-
[٤٨٠٧] - وعن أبي طيبة الحجام، رواه أبو نعيم في "المعرفة " (٣) في حرف الميم، في ترجمة ميسرة.
[٤٨٠٨] - وروى مسلم في "صحيحه " (٤) عن أبي هريرة: " حَقّ المسْلِم عَلَى المسْلِمِ ستَّةٌ ... " فذكرها، وفيها: " وإذَا اسْتَنْصَحَك فَانْصَحْ لَه".