فائدة
21 paragraphs · vol. 2, p. 2266
- vol. 2, p. 2266
جاء في بعض طرقه: "ملّكتكها "، و" ملّكناكها "، و" أمكنّاكَها "، و" أنكحنَاكها "، و" زوّجناكها " (٢) ، و" أبحناكها"، وغير ذلك، واحتجّ به من أباحه بغير لفظ النكاح والتزويج، وردّه البغوي بأنه اختلاف من الرّواة في قصة واحدةٍ ولم يقع التعدد فيه، فدلّ على أنّ من روى بخلاف لفظ التّزويج لم يراع اللّفظ الواقع في العقد، ولفظ التزويج روايةُ الأكثر والأحفظ فهي المعتمدة، والله أعلم.
-
١٩٧٧ - [٤٨١٧] - حديث ابن عمر: في النّهي عن نكاح الشِّغار والشِّغار أن يزوّج [الرّجل] (٣) ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.
- vol. 2, p. 2267
متفق عليه (١) من حديث نافع عنه. وفي رواية لهما: عن عبيد الله بن عمر، قلت لنافع: ما الشِّغار؟
-
١٩٧٨ - [٤٨١٨] - قوله: ويُروى: وبُضْعُ كل واحدةٍ منهما مهر الأخرى.
-
لم أجد هذا في الحديث، وإنما هو تفسير ابن جريج كما بَيّن ذلك البيهقي (٢) .
-
١٩٧٩ - [٤٨١٩] قوله: وورد في بعض الرِّوايات: أَنه نهى عن الشِّغار، وهو أن يزوّج الرّجل ابنتَه على أن يزوجه صاحبه ابنتَه. ولم يذكر فيه أنّ بُضْع كلِّ واحدةٍ منهما صداقًا للأخرى.
-
مسلم (٣) حديث أبي هريرة بنحو ما قال.
-
وفي الباب:
[٤٨٢٠] - عن جابر؛ رواه مسلم (٤) .
- vol. 2, p. 2268
[٤٨٢١] - وعن أنس؛ رواه أحمد (١) والترمذي (٢) وصحّحه، [و] (٣) النسائي (٤) .
-
[٤٨٢٢] - وعن معاوية؛ رواه أبو داود (٥) .
-
[١٩٨٠] - قوله: قال الأئمّة: وتفسير الشّغار يجوز أن يكون مرفوعًا، ويجوز أن يكون من قول ابن عمر.
-
هو مأخوذ من كلام الشافعي (٦) وفي كلامه زيادة، قال الشافعي: لا أدري تفسير الشّغار من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من ابن عمر، أو من نافع، أو من مالك. انتهى.
-
قال الخطيب في "المدرج" (٧) هو من قول مالك، بَيَّنه وفصّله القعنبي، وابن مهدي، ومحرز بن عون، عنه.
vol. 2, p. 2269قلت: ومالكٌ إنما تلّقاه من نافع؛ بدليل ما في "الصحيحين" من طريق عبيد الله بن عمر، قلت لنافع: ما الشّغار؟ فذكره.
وقال القرطبي في "المفهم" : التّفسير في حديث ابن عمر جاء من قول نافع، ومن قول مالك، وأمّا في حديث أبي هريرة فهو على الاحتمال، والظاهر أنه من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن كان من تفسير أبي هريرة فهو مقبول؛ لأنّه أعلم [بما سمع] (١) ، وهو من أهل اللّسان.
قلت:
[٤٨٢٣] - وفي الطبراني (٢) من حديث أبي بن كعب مرفوعا: "لَا شِغَار" ، قالوا يا رسول الله، وما الشغار؟ قال: "نكَاحُ المرأةِ بِالمرْأَةِ (٣) ، لا صداقَ بَينهُمَا" . وإسناده وإن كان ضعيفًا لكنّه يستأنس به في هذا المقام.
-
١٩٨١ - [٤٨٢٤] - حديث علي: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن نكاح المتعة.
-
متّفق عليه (٤) .
-
١٩٨٢ - قوله: كان ذلك جائزًا في ابتداء الإِسلام ثم نسخ.
- vol. 2, p. 2270
[٤٨٢٥] - روى [الشيخان (١) ] (٢) من حديث سلمة إباحةَ ذلك، ثمّ نَسْخَه.
-
[٤٨٢٦] - وروى مسلم (٣) من حديث الربيع بن سبرة، عن أبيه، نحو ذلك.
وقال البخاري: بَيّن عليٌّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه منسوخ.
-
[٤٨٢٧] - وفي ابن ماجه (٤) عن عمر -بإسناد صحيح- أنّه خطب فقال: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن لَنا في المتعة ثلاثًا ثمّ حرّمها، والله لا أعلم أحدًا تَمَتَّع وهو محصَن إلَّا رجمتُه بالحجارة.
-
[٤٨٣٨] - وروى الطبراني (٥) في "الأوسط" (٦) من طريق إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سالم قال: أُتِي ابن عمر فقيل له: إنّ ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال: معاذ الله ما أظنّ ابن عبّاس يفعل هذا، فقيل بلى، قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله إلَّا غلاما صغيرًا، ثمّ قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله، وما كُنّا مسافحين، إسنادُه قَويٌّ.
-
[٤٨٢٩] - وروى الدارقطني (٧) عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "هَدَم (٨) المتعَةَ الطلاقُ والعدَّةُ والميراثُ" . إسناده حسن.