باب الأولياء وأحكامهم

4 paragraphs · vol. 2, p. 2287

  1. ١٩٩٠ - [٤٨٦٠] - حديث: "الثّيِّبُ أَحَقَ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّها وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا" .

    vol. 2, p. 2287
  2. الدارقطني (١) من حديث ابن عباس بهذا اللفظ، لكن قال: "يستأمرها" بدل "يزوجها" .

  3. وحكى البيهقي (٢) عن الشافعي: أن ابن عيينة زاد: "والْبِكْرُ يُزَوّجُهَا أَبُوها" .

    قال الدارقطني (٣) : لا نعلم أحدًا وافقه على ذلك.

  4. وهو في مسلم (٤) بألفاظ منها: "الثِّيِّبُ أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِن وَلَيِّهَا، وَالْبِكُرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا في نَفْسِهَا" .

    وقال أبو داود - بعد أن أخرجه بلفظ: "وَالْبِكرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا" -: "وأبوها" غير محفوظ، هو من قول سفيان بن عيينة.