تنبيه
35 paragraphs · vol. 2, p. 2316
- vol. 2, p. 2316
وقع عند الغزّالي في كتبه تبعًا لشيخه في "النهاية" في هذا الحديث: "أنّ ابن غيلان" ، وهو خطأ.
-
٢٠١٤ - [٤٩٢١] - حديث: أنّ نوفل بن معاوية أسلم وتحته خمس نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَمْسِكْ أربعًا، وَفارِقِ الأُخْرَى" .
الشافعي (٤) : أخبرنا بعض أصحابنا، عن أبي الزناد، عن عبد المجيد بن سهيل، عن عوف بن الحارث، عن نوفل بن معاوية، قال: أسلمت ... فذكره. وفي آخره: قال: فعمدت إلى أقدمهن صحبةً عجوز عاقر معي منذ ستين سنة، فطلّقتها.
vol. 2, p. 2317٢٠١٥ - [٤٩٢٢] - حديث عائشة: جاءت امرأةُ رفاعة القرظي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلّقني، فَبتَّ طلاقي ... الحديث.
-
متفق عليه (١) . وفي رواية للبخاري (٢) قالت عائشة: فصار ذلك سنة بعده.
-
[٤٩٢٣] - ولأحمد (٣) من حديث عائشة مرفوعا: "الْعُسَيلَةُ هِيَ الْجِمَاعُ" .
-
وبهذا قال أكثر أهل العلم.
-
[٤٩٢٤] - وعن الحسن البصري: هي الإنزال.
-
٢٠١٦ - [٤٩٢٥] - حدثنا: "لَعَنَ الله الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَه" .
-
الترمذي (٤) والنسائي (٥) من حديث ابن مسعود، وصححه ابن القطّان (٦) وابن دقيق العبد (٧) على شرط البخاري.
- vol. 2, p. 2318
وله طريق أخرى أخرجها عبد الرّزاق (١) عن معمر، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن الحارث، عن ابن مسعود.
-
وأخرى أخرجها إسحاق في "مسنده" عن زكريا ابن عدي، عن [عبيد الله بن عمرو] (٢) ، وعن عبد الكريم الجزوي، عن أبي الواصل، عنه.
-
وفي الباب:
[٤٩٢٦] - عن ابن عباس أخرجه ابن ماجه (٣) أو في إسناده زمعة بن صالح، وهو ضعيف.
-
[٤٩٢٧] - ورواه أحمد (٤) وأبو داود (٥) وابن ماجه (٦) والترمذي (٧) من حديث علي، وفي إسناده مجالد، وفيه ضعف، وقد صحَّحه ابن السَّكَن، وأعله الترمذي، وقال: رُوي عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر، وهو وهم.
-
[٤٩٢٨] - ورواه أحمد (٨) وإسحاق والبيهقي (٩) والبزار (١٠) وابن أبي حاتم في
vol. 2, p. 2319"العلل" (١) والترمذي في "العلل" (٢) من حديث أبي هريرة (٣) ، وحسّنه البخاري.
-
[٤٩٢٩] - ورواه ابن ماجه (٤) ، والحاكم (٥) من حديث الليث، عن [مشرح] (٦) بن هاعان، عن عقبة بن عامر. وأعلّه أبو زرعة وأبو حاتم (٧) بأن الصواب رواية الليث عن سليمان بن عبد الرّحمن مرسلا.
-
وحكى الترمذي (٨) عن البخاري أنه استنكره.
-
وقال أبو حاتم (٩) ذكرته ليحيى بن بكير فأنكره إنكارا شديدًا، وقال: إنّما حدّثنا به اللّيثُ، عن سليمان، ولم يسمع اللّيث من مشرح شيئًا.
قلت: ووقع التصريح بسماعه في رواية الحاكم، وفي رواية ابن ماجه عن اللّيث "قال لي مشرح" .
-
[٤٩٣٠] - ورواه ابن قانع في "معجم الصحابة" (١٠) من رواية عبيد بن عمير، عن أبيه، عن جده. وإسناده ضعيف.
- vol. 2, p. 2320
[فائدة]
-
استدلّوا بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزّوج أنّه إذا نكحها بانت منه، أو شرط أن يطلّقها، أو نحو ذلك، وحملوا الحديث على ذلك، ولا شكّ أنّ إطلاقَه يَشمل هذه الصّورة وغيرها.
-
[٤٩٣١] - لكن روى الحاكم (١) والطّبراني في "الأوسط" (٢) من طريق أبي [غسّان] (٣) عن عمر بن نافع، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثةً، فتزوّجها أخ له من غير مؤامرة ليحلّها لأخيه، هل يحل للأوّل قال: لا إلا بنكاح رغبة، كنّا نَعُدّ هذا سفاحًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال ابن حزم (٤) : ليس الحديث على عمومه في كل محلِّل؛ إذ لو كان كذلك لَدخل فيه كلّ واهب، وبائع، ومزوِّج، فصحّ أنّه أراد به بعضَ المحلِّلين، وهو من أحلّ حراما لغيره بلا حجة، فتعيّن أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك؛ لأنّهم لم يختلفوا في أنّ الزوج إذا لم ينوِ تحليلَها للأوَّل، ونوتْه هي أنّها لا تدخل في اللّعن، فدلّ على أن المعتبَر الشّرط. والله أعلم.
-
٢٠١٧ - [٤٩٣٢] - حديث: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تنكح الأمة على الحرّة.
- vol. 2, p. 2321
سعيد بن منصور في "السنن" (١) عن ابن علية، عمن سمع الحسن بهذا مرسلا. [ورواه] (٢) البيهقي (٣) والطبري في "تفسيره" (٤) بسند متّصل إلى الحسن، واستغربه، من حديث عامر الأحول عنه، وإنما المعروف: رواية عمرو بن عبيد، عن الحسن، وهو المبهم في رواية سعيد بن منصور.
-
٢٠١٨ - قوله: ويروى عن علي وجابر موقوفا مثله.
[٤٩٣٣] - أما علي؛ فرواه ابن أبي شيبة (٥) والبيهقي (٦) عن علي: أنّ الأمَة لا ينبغي لها أن تُزوَّج على الحرّة ... الحديث موقوف، وسنده حسن.
-
وفي لفظ: لا تُنكَح الأمةُ على الحرة.
-
[٤٩٣٤] - وأما جابر، فرواه عبد الرزاق (٧) من طريق أبي الزبير، أنه سمع جابرًا يقول: لا تُنكَحُ الأمة على الحرّة، وتنكح الحرّة على الأمة.
-
وللبيهقي (٨) نحوه، وزاد: ومن وجد صداقَ حرّة فلا ينكحنَّ أمةً أبدًا.
-
وإسناده صحيح. وهو عند عبد الرزاق أيضًا مفردا.
- vol. 2, p. 2322
٢٠١٩ - [٤٩٣٥] - حديث: "سُنُّوا بِهِمْ سنَّةَ أَهلِ الْكِتَابِ" . يعني المجوس.
-
مالك في "الموطأ" (١) والشافعي (٢) عنه، عن جعفر، عن أبيه، عن عمر، أنه قال: ما أدرى ما أصنع في أمرهم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لَسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ" . قال مالك: يعني في الجزية.
-
وكذا رواه يحيى القطان، عن جعفر، أخرجه أبو عبيد في "كتاب الأموال" (٣) وهو منقطع؛ لأنّ محمَّد بن علي لم يلق عمر، ولا عبد الرحمن، وقد رواه أبو علي الحنفي، عن مالك عن جعفر، عن أبيه، عن جده.
قال الخطيب في "الرواة (٤) عن مالك" : تفرد بقوله "عن جده" أبو علي.
قلت: وسبقه إلى ذلك الدارقطني في "غرائب مالك" وهو مع ذلك منقطع؛ لأنّ علي بن الحسين لم يلق عمر، ولا عبد الرّحمن، إلا أن يكون الضّمير في جده يعود على محمّد، فجده حسين سمع منهما، لكن في سماع محمّد من حسين نظر كبير.
-
[٤٩٣٦] - ورواه ابن أبي عاصم في "كتاب النكاح" بسند حسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحجّاج، حدثنا أبو رجاء -جارٍ لحمّاد بن سلمة- حدثنا الأعمش،
vol. 2, p. 2323عن زيد بن وهب قال: كنت عند عمر بن الخطاب فذكر من عنده المجوس، [فوثب عبد الرّحمن بن عوف فقال: أشهد بالله على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسمعتُه يقول: "إنّما الْمَجُوس] (١) طَائِفَةٌ مِن أَهلِ الكِتَاب فَاحْمِلوهمْ عَلَى مَا تَحْمِلُون عَلَيْهِ أهلُ الْكِتَابِ" .
-
* قوله: روي عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيرَ نَاكحِي نِسَائِهِمْ، وآكِلِي ذَبَائِحِهِمْ" .
- تقدم دون الاستثناء، لكن:
-
[٤٩٣٧] - روى عبد الرزاق (٢) وابن أبي شيبة (٣) والبيهقي (٤) من طريق الحسن ابن محمَّد بن علي، قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإِسلام، فمن أسلم قُبِل، ومن أصرّ ضُربت عليه الجزية، على أن لا تؤكل لهم ذبيحةٌ، ولا تنكح لهم امرأةٌ.
-
وفي رواية عبد الرزاق: غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. وهو مرسل، وفي إسناده قيس بن الربيع، وهو ضعيف.
قال البيهقي (٥) : وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكِّده.