تنبيه
71 paragraphs · vol. 2, p. 2344
Page 1 of 2
- vol. 2, p. 2344
الْخُربتَيْن: تثنية خُربة -بضمّ المعجمة وسكون الرّاء بعدها موحّدة.
-
والْخُرْزَتَيْن تثنية خُرزَة بوزن الأولى لكن بزاي، بدل الموحدة.
-
والْخَصَفَتَيْن: تثنية خَصَفَة بفتحات والخاء معجمة أيضًا والصاد مهملة، بعدها فاء.
وقال الخطابي (٢) : كلّ ثقب مستديرة خُرْبَة، والجمع خُرَب -بضمةٍ ثمّ فتحٍ.
vol. 2, p. 2345وقال الأزهري (١) : أراد بالخربتين: المسلكين.
وقال ابن داود: خرب الفاس ثقبه الذي فيه النصاب، والخرزتين تثنية خرزة، وهي الثقب (٢) الذي يثقبه الخرَّاز، [ليخرز] (٣) ، كَنَى به عن المأتي.
-
والخصفتين: تثنية خَصفة من قولك: خصفت الجلد على الجلد إذا خرزته مطابقًا (٤) .
-
وفي هذا الإسناد عمرو بن أحيحة (٥) وهو مجهول الحال، واختلف في إسناده اختلافا كثيرا، وقد أطنب النسائي في تخريج طرقه، وذكر الاختلاف فيه، وهو من رواية عبد الله بن علي بن السائب، يرويه عنه: محمّد بن علي بن شافع، ورواه عن محمَّد بن علي: الشّافعِيُّ الإمامُ، وابن عمِّه إبراهيم بن محمَّد بن العباس.
-
[٤٩٩٠] - وقد روى الدارقطني في "فوائد أبي الطاهر الذهلي" من طريق إبراهيم بن محمَّد هذا، عن محمَّد بن علي، قال: جاء رجل إلى محمَّد بن كعب فسأله عن هذه المسألة؟ فقال: هذا شيخُ قريشٍ فاسأله - يعني: عبد الله بن علي بن السّائب- فسأله فقال عبد الله: اللهم قَذِرًا ولو كان حلالًا. انتهى.
- vol. 2, p. 2346
وقد اختلف فيه على عبد الله بن السائب، فرواه النسائي (١) من طريق بن وهب، عن سعيد بن أبي هلال، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن حصين ابن محصن، عن هرمي بن عبد الله، عن خزيمة بن ثابت.
-
ومن طريق هرمي أخرجه أحمد (٢) والنسائي وابن حبان (٣) . وهرمي لا يعرف حاله أيضا. وقد قال الشافعي: غلط ابن عيينة في إسناد حديث خزيمة -يعني حيث رواه.
وقال البزار (٤) : لا أعلم في الباب حديثًا صحيحًا؛ لا في الحظر، ولا في الإطلاق، وكلما روى فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه؛ فغير صحيح. انتهى وكذا روى الحاكم، عن الحافظ أبي علي النيسابوري، ومثله عن النسائي.
-
[وقاله] (٥) قبلهما البخاري.
-
٢٠٣٨ - [٤٩٩١] - قوله: وعن أبي هريرة: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَلْعُونٌ مَن أَتَى امْرَأَةً في دُبُرِهَا" .
-
أحمد (٦) وأبو داود (٧) وبقية أصحاب السنن (٨) من طريق سهيل بن أبي صالح،
vol. 2, p. 2347عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة مرفوعًا.
-
لفظ أبي داود والنسائي وابن ماجه: "لَا يَنْظُرُ الله يَومَ الْقِيَامَةِ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَه في دُبُرِهَا" .
-
وأخرجه البزار، وقال: الحارث بن مخلد ليس بمشهور.
وقال ابن القطان (١) : لا يُعرف حاله.
-
وقد اختلف فيه على سهيل؛ فرواه إسماعيل بن عياش، عنه، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر، أخرجه الدارقطني (٢) وابن شاهين. ورواه عمر مولى غفرة، عن سهيل، عن أبيه، عن جابر، أخرجه ابن عدي (٣) وإسناده ضعيف.
-
ولحديث أبي هريرة طريقٌ أخرى أخرجها، أحمد (٤) والترمذي (٥) من طريق حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة، عن أبي هريرة بلفظ: "مَن أَتَى حَائضًا أَو امْرَأةً في دُبُرهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَه بما يَقُول فَقَدْ كَفَرَ بِما أُنزِل عَلى مُحَمَّد" .
قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم.
وقال البخاري (٦) : لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة.
vol. 2, p. 2348وقال البزار: هذا حديث منكر، وحكيم لا يحتج به، وما [تفرد] (١) به فليس بشيء.
-
وله طريق ثالث أخرجها النّسائي (٢) من رواية الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
قال حمزة الكناني الرّاوي عن النسائي (٣) : [هذا] (٤) حديث منكر (٥) ، ولعل عبد الملك بن محمّد الصنعاني سمعه من سعيد بن عبد العزيز بعد اختلاطه، قال: وهو باطل من حديث الزّهريّ، [و] (٦) المحفوظ: عن الزهريّ، عن أبي سلمة: أنّه كان ينهى عن ذلك. [انتهى] (٧) .
-
وعبد الملك قد تكلم فيه دُحَيْم، وأبو حاتم وغيرهما.
-
وله طريق رابعة؛ أخرجها النّسائي أيضا (٨) من طريق بكر بن [خنيس] (٩) ، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة بلفظ: "مَن أَتَى شَيْئًا مِنَ الرّجَال أو النِّسَاء في الأَدْبَارِ فَقَدْ كَفَر" . و [بكر] (١٠) وليث ضعيفان. وقد رواه الثوري عن ليث
vol. 2, p. 2349بهذا السّند موقوفا، ولفظه: إتيان الرّجال والنِّساء في أدبارهن كفرٌ.
-
وكذا أخرجه أحمد (١) عن إسماعيل، عن ليث، والهيثم بن خلف، في "كتاب ذم اللواط" من طريق محمّد بن فضيل، عن ليث.
-
وفي رواية: "مَن أَتَى امْرَأَتَهُ في دُبِرِهَا فَتِلْكَ كَفْرَةٌ (٢) " .
-
وله طريق خامسة (٣) رواها عبد الله بن عمر بن أبان، عن مسلم بن خالد الزنجي، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، بلفظ: "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى النسَاءَ في أَدْبَارِهِن" .
-
ومسلم فيه ضعف، وقد رواه يزيد بن أبي حكيم عنه، موقوفًا.
-
وفي الباب:
[٤٩٩٢] - عن ابن عباس أخرجه الترمذي (٤) والنسائي (٥) وابن حبان في صحيحه (٦) وأحمد (٧) والبزار من طريق كريب، عن ابن عباس.
قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس بإسناد أحسن من هذا، تفرد به أبو
vol. 2, p. 2350خالد الأحمر، عن الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب.
-
وكذا قال ابن عدي (١) .
-
[ورواه] (٢) النسائي (٣) عن هناد، عن وكيع، عن الضحاك، موقوفا، وهو أصح عندهم من المرفوع.
-
[٤٩٩٣] - وعن ابن عباس من طريق أخرى موقوفة، رواها عبد الرزاق (٤) عن معمر، عن [ابن] (٥) طاوس، عن أبيه: أنّ رجلًا سأل ابن عبّاس، عن إتيان المرأة في دبرها، فقال: تسألني عن الكفر؟!
-
وأخرجه النسائي (٦) من رواية ابن المبارك، عن معمر، وإسناده قويّ.
-
وسيأتي له طريق أخرى بعد قليل.
-
وفي الباب أيضا:
[٤٩٩٤] - عن عليّ بن طلق أخرجه الترمذي (٧) والنسائي (٨) وابن حبان (٩) بلفظ: "إنَّ الله لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النسَاءَ في أَعْجَازِهِنَّ" .
- vol. 2, p. 2351
[٤٩٩٥] - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أخرجه أحمد (١) بلفظ: سئل عن الرّجل يأتي المرأة في دُبرها؟ فقال: "هِي اللّوطِيَّةُ الصُّغْرَى" .
-
وأخرجه النسائي أيضا (٢) وأعله، والمحفوظ: عن عبد الله بن عمرو من قوله، كذا أخرجه عبد الرّزاق (٣) وغيره.
-
[٤٩٩٦] - وعن أنس؛ أخرجه الإسماعيلي في "معجمه" (٤) وفيه يزيد الرقاشي، وهو ضعيف.
-
[٤٩٩٧] - وعن أبي بن كعب؛ في "جزء [الحسن] (٥) بن عرفة" (٦) بإسناد ضعيف جدًّا.
-
[٤٩٩٨] - وعن ابن مسعود؛ عند ابن عدي (٧) بإسناد واهٍ.
-
[٤٩٩٩] - وعن عقبة بن عامر؛ عند أحمد (٨) ، وفيه ابن لهيعة.
- vol. 2, p. 2352
[٥٠٠٠] - وعن عمر؛ أخرجه النّسائي (١) والبزار (٢) من طريق زمعة بن صالح، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن الهاد (٣) ، عن عمر. وزمعة ضعيف.
-
وقد اختلف عليه في وقفه ورفعه.
-
٢٠٣٩ - قوله: وحكى ابن عبد الحكم، عن الشّافعي أنه قال: لم يصحّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تحريمه ولا في تحليله شيء، والقياس أنّه حلال.
قلت: هذا سمعه ابن أبي حاتم من محمّد (٤) ، وكذلك الطّحاوي (٥) .
-
وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في "مناقب الشافعي" (٦) له وأخرجه الحاكم في "مناقب الشافعي" عن الأصم، عنه.
-
وأخرجه الخطيب عن أبي سعيد بن موسى، عن الأصم.