تنبيه

48 paragraphs · vol. 2, p. 2436

Page 1 of 2

  1. اسم امرأته آمنة بنت غفار، قاله ابن باطيش (١) .

    قلت: وهو كذلك في "تكملة الإكمال" (٢) لابن نقطة، عزاه لابن سعد (٣) من طريق ابن لهيعة، عن عبد الرحمن الأعرج، فذكره مرسلًا، ووقع فيه تصحيف.

    vol. 2, p. 2436
  2. ورّويناه في "حديث قتيبة" جمع الْعَيّار بهذا السّند الذي فيه ابن لهيعة: أنّها آمنة بنت عفار.

  3. [٥١٨١] - وفي "مسند أحمد" (٤) من حديث نافع: أن عمر قال: يا رسول الله إن عبد الله طلّق امرأته النّوار ...

  4. ويحتمل أن يكون هذا لقبها، وذاك اسمها.

  5. ٢١١٥ - قوله: وإذا خالع الحائض لا يحرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق الأذن لثابت بن قيس في الخلع من غير بحث واستفصال عن حال الزوجة.

  6. أمَّا الحديث، فسبق في الخلع.

  7. وأما استدلاله ففيه نظر؛ لأن في رواية الشافعي (١) وغيره: أنّه - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى الصّبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس .. انتهى.

    vol. 2, p. 2437
  8. وبابه الذي يخرج منه إلى المسجد من لازم مَن يجيء إليه أن يدخل المسجد، ففي دخولها المسجد دليلٌ على كونها طاهرًا غيرَ حائضٍ.

    قلت: هكذا بحث المخرِّجُ (٢) تبعًا لغيره، وفيه نظر لا يخفى على ذي فهم، بل لا يلزم من إطلاق الإذنِ بالنّسبة إلى زمنِ السنَّةِ والبدعةِ عمُومَه في [الحالتين] (٣) ، وأيضًا فإطلاق الإذن في الاختلاع يعارضه إطلاقُ المنعِ من طلاق الحائض، فبينهما عموم وخصوص وَجْهِي، فَتَعَارَضَا.

  9. * حديث: ابن عمر: "مُره فَلْيُرَاجِعْهَا" .

  10. متفق عليه، وقد تقدم.

  11. * حديث: أن عويمر العجلاني لاعن امرأته، وقال: كذبتُ عليها إن أمسكتُها، هي طالقٌ.

  12. يأتي في "اللعان" .

  13. ٢١١٦ - قوله: روي (٤) في قصّة ابن عمر في بعض الرِّوايات أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "مُرْه فَلْيُراجِعْهَا حتّى تَحيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ" .

  14. والرواية المشهورة: "فَلْيُمْسِكْهَا إِلَى أَنْ تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ وَتَطْهُرَ مَرَّة أُخرَى" .

    قلت:

    [٥١٨٢] - الرّواية الأولى في الدارقطني (١) -بسند صحيح- من طريق معتمر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عنه.

    vol. 2, p. 2438
  15. وأقرب منه رواية النسائي (٢) من طريق سالم: أن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمرُ للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحيضَ حيضَةً وتَطْهُرَ" .

  16. والمشهورة متفق عليها (٣) .

  17. [٥١٨٣] - والثانية لفظ لمسلم (٤) : فَأَمَره أن يراجعها، ثم يمسكَها حتّى تطهر، ثم تحيض، ثم يمهلها حتى تطهرَ من حيضها.

  18. [٥١٨٤] - وفي مسلم (٥) من طريق سالم أيضا عن ابن عمر: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فتغيظ فيه، ثمّ قال: مره فليراجعها حتى تحيض حَيضةً مستقبلِةً سوى حيضتها التي طلقها فيها.

  19. [٥١٨٥] - ومن طريق عبد الله بن دينار (٦) عن ابن عمر بلفظ: "مُرْهُ فَلْيُراجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحيضُ حيضةً أخرى ثمّ تَطْهُر، ثمّ تطلَّق بعدُ أو تُمسَك" .

  20. وفي هذا ما يقتضي إمكان ردّ رواية نافع إلى رواية سالم بالتّأويل، فالجمع بين الرّوايتين أولى، ولا سيما إذا كان الحديث واحدًا، والأصل عدم التعدد.

    vol. 2, p. 2439
  21. ٢١١٧ - [٥١٨٦] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} فأين الثّالثة يا رسول الله؟ فقال: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} .

  22. الدارقطني (١) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس.

  23. وصحّحه ابن القطان (٢) .

    وقال البيهقي (٣) : ليس بشيء.

  24. ورواه الدارقطني أيضًا (٤) والبيهقي (٥) من حديث عبد الواحد بن زياد، عن إسماعيل بن سميع، عن أنس. وقالا جميعا: الصواب: عن إسماعيل، عن أبي رزين، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.

    قال البيهقي: كذا رواه جماعة من الثقات.

    قلت: وهو في "المراسيل" (٦) لأبي داود كذلك.

    قال عبد الحق (٧) : المرسل أصح.

    vol. 2, p. 2440وقال ابن القطان (١) : المسند أيضًا صحيح، ولا مانع أن يكون له في الحديث شيخان.

  25. ٢١١٨ - [٥١٨٧] حديث: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى منزلَ حفصة فلم يجدها، وكانت قد خرجت إلى منزل أبيها، فدعا مارية إليه، وأتت حفصة فعرفت الحال، فقالت: يا رسول الله في بيتي، وفي يومي، وعلى فراشي. فقال -يسترضيها-: "إنّي أُسِرّ إليك سِرًّا فَاكتُمِيه هي عليَّ حَرَامٌ" فنزل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} الآيةَ.

  26. سعيد بن منصور (٢) والبيهقي (٣) من طريقه، عن هشيم، عن عبيدة، عن إبراهيم.

  27. [٥١٨٨] - وعن جويبر، عن الضحاك: أنّ حفصة أم المؤمنين زارت أبَاها ذات يومٍ، وكان يومها، فلمّا جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يَرها في المنزلِ أرسل إلى أَمَتِه مارية القبطيّة، فأصاب منها في بيت حفصة، فجاءت حفصةُ على تلك الحال، فقالت: يا رسول الله أتفعلُ هذا في بيتي، في يَومي؛ قال: "فَإنَّها حَرَامٌ عَلَيَّ لَا تُخْبِري بِذلكِ أحدًا" . فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتْها بذلك، فأنزل الله

    vol. 2, p. 2441تعالى في كتابه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ...} (١) إلى قوله: {وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ} فَأُمِر أن يكفِّر عن يمينه، ويراجعَ أمَتَه.

    [٥١٨٩] - ورواه الدارقطني (٢) من حديث عمر، ولفظه: دخل النّبي - صلى الله عليه وسلم - بأمِّ وَلده مارية في بيت حفصة، فوجدته حفصة معها ... ثم ساقه بنحوه. وقال في آخره: فذكرته لعائشة، فآلى أن لا يدخل عليهنّ شهرًا.

  28. وأصل هذا الحديث:
  29. [٥١٩٠] - رواه النسائي (٣) والحاكم (٤) وصححه من حديث أنس، قال: كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - أمَةٌ يطؤُها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرَّمها على نفسه، فأنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ...} الآية.

  30. [٥١٩١] - وروى أبو داود في "المراسيل" (٥) عن قتادة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت حفصة، فدخلت فرأت معه فتاتَه، فقالت: في بيتي ويومي، فقال: "اسْكُتِي فَوالله لا أَقْرُبُهَا (٦) ، وَهي عَلَيَّ حَرامٌ" .

  31. وبمجموع هذه الطّرق يتبيّن أن للقصَّة أصلًا أَصيلًا، لا كما زعم القاضي عياض (٧) : أنّ هذه القصّة لم تأتِ من طريق صحيحٍ، وغفل - رحمه الله - عن

    vol. 2, p. 2442طريق النّسائي الّتي سَلَفَتْ، فكفى بها صحَّةً، والله الموفق.

  32. ٢١١٩ - [٥١٩٢] - حديث ابن عباس: أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - حرّم مارية على نفسه، فنزل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} الآية، فأَمَر النبي - صلى الله عليه وسلم - كلَّ من حرَّم على نفسه ما كان حلالا أن يعتق رقبةً أو يُطعم عشرةَ مساكين، أو يكسوهم.

  33. البيهقي (١) من رواية علي بن أبي طلحة، عنه، دون أوله، وزاد في آخره، وليس يدخل في ذلك طلاق.

  34. * حديث: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - خَيّر نساءَه بين المقام معه وبين مفارقته؛ لما نزل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ ...} وَالتي بعدها.

  35. متفق عليه (٢) من حديث عائشة. وقد تقدم في "الخصائص" .

  36. [٥١٩٣] - وروى أحمد في "مسنده" (٣) من حديث علي: أنّه خَيّر نساءَه بين الدّنيا والآخرة، ولم يخيِّرهن الطّلاق.

    vol. 2, p. 2443* حديث: أنه قال لعائشة. لما أراد تخيير نساءِه.: "إنِّي ذَاكرٌ لَكِ أَمْرًا، فلا تُبادِرِيني بالجوَاب حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ ... " .

  37. هو طرف من الذي قبله. ولم أر في شيء من طرقه قوله: "فلا تبادريني بالجواب" نعم جاء بمعناه (١) .

    * حديث: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَن ثَلَاثٍ ... " .

  38. تقدم في "الصلاة" من حديث علي وغيره.

  39. ٢١٢٠ - [٥١٩٤] - حديث: "ثَلاثٌ جدُّهنّ جدٌّ وَهَزْلُهنَّ جدٌّ: الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ والْعَتَاقُ" .

  40. الطبراني (٢) من حديث فضالة بن عبيد، بلفظ: "ثَلاثٌ لا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ: الطَّلَاقُ، والنِّكَاحُ، والْعِتقُ" . وفيه ابن لهيعة.