ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق

38 paragraphs · vol. 2, p. 2461

  1. ٢١٣٤ - [٥٢٤٢] - حديث: أنّ رجلًا على عهد عُمر قال لامرأته: حَبلك عَلى غَارِبكِ، فقال الرجل: أردت الفراق، قال: هو ما أردت.

    vol. 2, p. 2461
  2. مالك في "الموطأ" (١) والشافعي (٢) عنه، أنه بلغه: أنّه كتب إلى عمر من العراق، أن رجلا (٣) قال لامرأته: حبلك على غاربك، فكتب عمر إلى عامله: أن مُرْه فليوافِنِي في الموسم، فذكره ... وفيه: أنّه استحلفه عند البيت، فقال: أردت الفراق، فقال: هو ما أردت.

  3. [٥٢٤٣] - ورواه البيهقي (٤) من طريق غسان بن مضر، عن سعيد بن زيد، عن أبي الحلال العتكي: قال: جاء رجل إلى عمر، فقال عمر: واف معنا الموسم، فأتاه الرّجل في المسجد الحرام، فقال: أترى ذلك الأصلع الّذي يطوف، اذهب إليه فَسَلْه، ثمّ ارجع. فذهبت إليه، فإذا هو علي .. فذكر الحديث، وأنه قال له: استقبل البيت واحلف ما أردت طلاقا، فقال الرجل: أنا أحلف بالله ما أردت إلا الطّلاق، فقال: بانت منك.

  4. وفي الباب:

    [٥٢٤٤] - حديث عائشة في قصّة بنت الْجَوْن، حيث قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الْحَقِي بِأَهْلِكِ" . أخرجه البخاري (١) ، قال البيهقي: زاد ابن أبي ذئب، عن الزهري، وفيه: "الْحَقِي بِأَهلك" جعلها تطليقةً.

    قال: وهذا من قول الزهري.

    vol. 2, p. 2462
  5. [٥٢٤٥] - وفي "الصحيحين" (٢) حديث كعب بن مالك في تخلّفه عن تبوك، فقيل له: اعتزل امرأتك، قال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: "بَل اعْتَزِلْهَا" ، فقال لها: الْحَقي بأهلكِ فكوني عندهم. فلم يرد الطّلاقَ، فلم تُطلَّق.

  6. ٢١٣٥ - [٥٢٤٦] - حديث: أنّ رجلًا أتى ابن عباس فقال: إنّي جعلت امرأتي عليّ حرامًا، قال: كذبتَ ليستْ عليك بحرامٍ، ثم تلا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ...} الآية.

  7. النسائي (٣) بهذا، وزاد في آخره: عليك أغلظ الكفارة؛ عتق رقبة.

  8. [٥٢٤٧] - وفي "الصحيحين" (٤) عن ابن عباس: في الحرام يَمينٌ يكفِّرها.

  9. [٥٢٤٨] - وللبخاري (٥) : إذا حرّم امرأته فليس بشيء، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ

    vol. 2, p. 2463فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ}.

  10. ٢١٣٦ - [قوله] (١) : اختلفت الصّحابة في لفظ: الحرام؛ فذهب أبو بكر وعائشة إلى أنه يمين، وكفارته كفارة يمين، وذهب عمر إلى أنّه صريح (٢) في الطّلقات، وبه قال علي، وزيد، وأبو هريرة، وذهب ابن مسعود إلى أنّه ليس بيمين، وفيه كفارة يمين.

  11. [٥٢٤٩] - أمَّا أبو بكر؛ فقال ابن أبي شيبة (٣) : حدثنا عبد الرّحمن بن سليمان، عن جويبر، عن الضحاك: أنّ أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته هي عليّ حرام فليست بحرام، وعليه كفارة يمين. وهذا ضعيف، ومنقطع أيضا.

  12. [٥٢٥٠] - وأمّا عائشة، فرواه البيهقي (٤) والدارقطني (٥) من طريق مطر الوراق، عن عطاء، عنها: أنها قالت: في الحرام يمين تكفّر.

  13. وأمّا عمر؛ فقال البيهقي: اختلفت الرواية فيه عن عمر:

    [٥٢٥١] - فروى عنه أنّه قال فيه: هو يمين يكفّرها.

  14. [٥٢٥٢] - وروي عنه: أنّه أتاه رجل قد طلّق امرأته تطليقةً، فقال: أنت عليّ حرام، فقال عمر: لا أردّها إليك.

    vol. 2, p. 2464
  15. ثم ساق الإسناد إليه، فالأول: من طريق جابر الجعفي عن عكرمة، عن ابن عباس، وهو ضعيف.

  16. لكن له شاهد:
  17. [٥٢٥٣] - أخرجه عبد الرزاق (١) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن عمر منقطعا.

  18. والثّاني من طريق النّخعي عنه، وهو منقطع.

  19. وأمّا علي وزيد بن ثابت؛ فقال البيهقي (٢) : روّينا عن علي وزيد بن ثابت في البريّة والبتة والحرام: أنّها ثلاث ثلاث.

  20. [٥٢٥٤] - قال: وروى مطرّف عن الشعبي في الرّجل يجعل (٣) امرأته عليه حراما قال: يقولون: إنّ عليًّا قال: لا أحلّها ولا أحرّمها. ثم ساق سنده.

  21. [٥٢٥٥] - وفي "الموطأ" (٤) عن مالك: أنّه بلَغه عن عليٍّ: أنه قال في قول الرّجل لامرأته: أنت عليّ حرام ثلاث تطليقات.

  22. [٥٢٥٦] - وروى عبد الرزاق (٥) ، عن معمر، عن الزّهري، عن زيد بن ثابت،

    vol. 2, p. 2465قال: هي ثلاث.

  23. [٥٢٥٧] - ورواه ابن أبي شيبة (١) من طريق قتادة، عنه. وعن عبد الوهاب الثقفي، عن شعبة، عن مطر، عن حميد بن هلال، عن سعد بن هشام، عن زيد بن ثابت، قال: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

  24. وهذه الرواية أوصلُ الرّوايات عنه.

  25. [٥٢٥٨] - وجاء عنه من طريق قبيصة بن ذؤيب، قال: سألت زيد بن ثابت، وابن عمر عمّن قال لامرأته: أنت عليَّ حرام؟ قالا جميعًا: كفارة يمين.

  26. وسندها صحيح، أخرجه ابن حزم (٢) .

  27. * وأما أبو هريرة؛ فحكاها أيضًا أبو بكر بن العربي، ولم أقف على إسنادها.

  28. وأما ابن مسعود؛ فرواه البيهقي (٣) من طرق.

  29. [٥٢٥٩] - منها: نيّته في الحرام ما نَوى، إن لم يكن نوى طلاقا؛ فهي يمين.

  30. وهذه رواية الشافعي (٤) من طريق الحكم، عن إبراهيم، عنه.

  31. [٥٢٦٠] - وفي لفظ: إن نَوى يمينًا فيمين، وإن نوى طلاقا؛ فطلاق.

  32. وهذه رواية الثوري، عن أشعث، عن الحكم.

  33. [٥٢٦١] - وفي رواية: إن نوى؛ فهي تطليقة رجعيّة، وإن لم ينو طلاقا؛ فيمين يكفرِّها. وهذه رواية عبد الرزاق (٥) عن الثوري.

  34. [٥٢٦٢] - وعن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: هي يمين يُكفِّرها.

    vol. 2, p. 2466
  35. وكل هذا مخالف لما نقل المصنِّف.

  36. ٢١٣٧ - [٥٢٦٣] - قوله: عن قدامة بن إبراهيم: أنّ رجلا على عهد عمر بن الخطاب تدلّى بحبل ليشتارَ عسلًا، فأقبلت امرأته فجلست على الحبل، وقالت: تطلقني ثلاثًا، وإلا قطعت الحبل فذكَّرَها بالله والإِسلام، فأبت، فطلقها ثلاثًا، ثمّ خرج إلى عمر، فذكر ذلك له، فقال: ارجع إلى أهلك فليس بطلاق.

  37. البيهقي (١) من طريق عبد الملك بن قدامة بن محمَّد بن إبراهيم بن حاطب الجمحي، عن أبيه، وهو منقطع؛ لأن قدامة لم يدرك عمر.

  38. وفي الباب:

    [٥٢٦٤] - عن ابن عباس، وعلي، وابن عمر، وابن الزبير، وغيرهم قالوا: ليس على مكَره طلاقٌ. أخرجه ابن أبي شيبة (٢) وغيره.