باب الاستبراء
20 paragraphs · vol. 2, p. 2557
- vol. 2, p. 2557
* حديث: أنّه قال في سبايا أوطاس: "لا تُوطَأ حَامِلٌ حَتّى تَضَعَ ولا حِايِلٌ حَتّى تَحيضَ" .
-
وكرّره (١) في الباب المذكور، وقد تقدم مبيَّنًا في "كتاب الحيض" .
-
* حديث: "لا تَسْقِ مَاءَكَ زَرْعَ غَيرِك" .
-
تقدّم في "العدد" .
-
٢٢١٨ - [٥٤٢٦] - حديث: أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة تنازعا عام الفتح في ولد وليدة زمعة، وكان زمعة قد مات، فقال سعد: يا رسول الله إنّ أخي كان عهد إلَيّ، وذكر أنه ألَمّ بها في الجاهلية، وقال عبد: هو أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هُو لَكَ يَا عَبْدُ بن زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِراشِ ولِلْعَاهِرِ الْحَجَر" .
-
متفق عليه (٢) من حديث عائشة.
-
وفي الباب:
vol. 2, p. 2558[٥٤٢٧] - عن أبي هريرة بلفظ: "الْوَلد لِلْفِراشِ وللْعَاهِر الْحَجَر" .
-
متفق عليه أيضا (١) .
-
٢٢١٩ - [٥٤٢٨] - حديث ابن عمر: وقعت في سهمي جاريةٌ من سبي جلولاء، فنظرت إليها فإذا عنقها مثل إبريق الفضّة، فلم أتمالك أن وقعت عليها، فقبلتها والناس ينظرون، ولم ينكر علي أحد.
قال ابن المنذر في الكتاب "الأوسط" : حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، أخبرنا علي بن زيد، عن أيوب بن عبد الله اللّخمي، عن ابن عمر قال: وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء ... فذكره.
قال المصنف (٢) : أقمت عشرين سنة أبحث عمّن خرّج هذا الأثر فلم أظفر به إلا بعد ذلك.
قلت: وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣) عن زيد بن الحباب، عن حماد بن سلمة.
-
ورواه الخرائطي في "اعتلال القلوب" من طريق هشيم، عن علي بن زيد، نحوه
vol. 2, p. 2559٢٢٢٠ - [٥٤٢٩] - حديث ابن عمر: عدّة أم الولد إذا هلك سيدها بحيضة، واستبراؤها بقُرْءٍ واحد.
-
موقوف، مالك في "الموطّأ" (١) عن نافع، عن ابن عمر، قال: عدة أم الولد يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة.
-
ورواه البيهقي (٢) من طريق ابن نمير وأبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، نحوه، زاد أبو أسامة: وكذا إن عتقت أو وهبت.
-
٢٢٢١ - [٥٤٣٠] - حديث عمر: لا تأتيني أمّ ولد يعترف سيدها أنّه قد ألَمّ بها إلا ألحقت به ولدَها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن.
-
الشافعي (٣) عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: أن عمر قال: ما بال رجال يطئون ولائدهم، ثم يعتزلوهن. فذكر نحوه.
-
[٥٤٣١] - وعن نافع عن صفية بنت أبي عبيد، عن عمر في إرسال الولائد يوطئن، بمعنى حديث سالم، ولفظه: ما بال رجال يطئون ولائدهم، ثم يدعوهن يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن.
- vol. 2, p. 2560
٢٢٢٢ - قوله: المنصوص وظاهر المذهب: أنّ الولد لا يلحقه إذا نفاه، واحتُجّ له بأن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس نفوا أولاد جوارٍ لهم.
-
هذا ذكره الشافعي عنهم بلا إسناد في "الأم" (١) وكذا ذكره البيهقي (٢) عنه، فينظر في [أسانيده] (٣) .
قلت:
[٥٤٣٢] - أخرجها عبد الرزاق؛ أما عمر (٤) فعن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن رجل من أهل المدينة: أن عمر كان يعزل عن جارية له فحملت، فشقّ ذلك عليه، فقال: اللهم لا تُلحق بآل عمر من ليس منهم، قال: فولدت غلاما أسود فسألها فقالت: من راعي الإبل فاستبشر.
-
[٥٤٣٣] - وأما زيد (٥) ؛ فعن الثوري عن ابن ذكوان (٦) ، عن خارجة بن زيد قال: كان زيد بن ثابت (٧) يقع على جارية له بطيب نفسها، فلما ولدت انتفى
vol. 2, p. 2561من ولدها، وضربها مائة، ثم أعتق الغلام.
-
أخبرنا ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن خارجة مثله.
-
[٥٤٣٤] - وأما ابن عباس (١) ، فعن محمَّد بن عمرو، عن عمرو بن دينار: أنّ ابن عَبّاس وقع على جارية له، وكان يعزل عنها فولدت، فانتفى من ولدها.
وعن الثوري (٢) عن عبد الكريم الجزري، عن زياد قال: كنت عند ابن عباس ... فذكر قصّةً فيها أنّه انتفى من ولد جاريته.