باب ما يجب به القصاص
86 paragraphs · vol. 2, p. 2605
Page 3 of 3
- vol. 2, p. 2623
٢٢٧٨ - [٥٥٤٢] - قوله: روي عن عمر وعلي قالا: من مات من حدٍّ وقصاص فلا دية له، الحد قتله.
-
البيهقي (٣) من حديث عبيد بن عمير، عن عمر وعلي أنهما قالا: الذي يموت في القصاص لا دية له.
قال ابن المنذر: ورويناه عن أبي بكر أيضًا.
-
[٥٥٤٣] - وفي (٤) "الصحيحين" (٥) عن علي قال: ما كنت لأقيم على أحد حدًّا فيموت فأجد في نفسي إلاّ صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته.
-
٢٢٧٩ - قوله: عن عمر وابن مسعود فيما إذا عما بعض المستحقّين عن القصاص [سقط] (٦) .
- vol. 2, p. 2624
أما عمر فتقدم قريبا.
-
[٥٥٤٤] - وأمّا ابن مسعود فأخرجه البيهقي (١) من طريق إبراهيم، عن عمر، وابن مسعود، وفيه انقطاع.