تنبيه
246 paragraphs · vol. 2, p. 2638
Page 5 of 7
- vol. 2, p. 2664
* حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في الجنين بغرة.
-
تقدم.
-
* حديث: "الغُرَّةُ عَلى الْعَاقِلَة" .
-
تقدم أيضا.
-
* حديث ابن مسعود: في تخميس الدّية.
-
موقوفا، سلف في أول الباب.
-
* حديث سليمان بن يسار: أنّهم كانوا يقولون: دية الخطأ مائة من الإبل.
-
تقدم أيضا.
-
٢٣١٨ - [٥٦٢٨] - قوله: روي عن عمر ما يدل على أنه لا تغلظ بمجرد القرابة، بل يعتبر معها المحرميّة.
- vol. 2, p. 2665
البيهقي (١) من حديث مجاهد، عن عمر: أنه قضى فيمن قتل في الحرم أو في الشهر الحرام، أو وهو محرم بالدية وثلث الدية. وهو منقطع، وراويه ليث بن أبي سليم ضعيف.
قال البيهقي (٢) : وروى عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ في الشهر الحرام.
-
وكذا قال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب: أنّه من قتل في الحرم، أو قتل محرما، أو قتل في الشهر الحرام فعليه الدّية وثلث الدية.
-
٢٣١٩ - قوله: تمسك الأصحاب بالآثار عن عمر وعثمان وابن عباس، يعني: في تغليظ الدّية.
-
أما أثر عمر؛ فتقدم.
-
[٥٦٢٩] - وأما أثر عثمان؛ فرواه الشافعي (٣) والبيهقي (٤) من حديث ابن أبي نجيح، عن أبيه: أنّ رجلا أوطأ امرأةً بمكة فقتلها، فقضى فيها عثمان بثمانية آلاف درهم دية وثلثا. لفظ الشافعي.
-
[٥٦٣٠] - وأما أثر ابن عباس؛ فرواه البيهقي (٥) وابن حزم (٦) من طريق نافع بن جبير، عنه، قال: يزاد في دية المقتول في الأشهر الحرم: أربعة آلاف، وفي
vol. 2, p. 2666دية المقتول في الحرم: أربعة آلاف.
-
٢٣٢٠ - قوله: يروى عن ابن عباس فيما إذا تعدد سبب التغليظ؛ فإنه يزاد لكل سبب ثلث الدية.
قلت: هو ظاهر رواية البيهقي السالفة.
-
[٥٦٣١] - لكن روى ابن حزم (١) عنه من ذلك الوجه: أنّ رجلا قتل في البلد الحرام في الشهر الحرام، فقال ابن عباس: ديته اثنا عشر ألفا، وللشهر الحرام والبلد الحرام أربعة آلاف، فظاهر هذا عدم التعدد.
-
٢٣٢١ - قوله: اشتهر عن عمر، وعثمان، وعلي، والعبادلة؛ ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس: أنّ دية المرأة على النّصف من دية الرجل، ولم يخالفوا، فصار إجماعًا.
-
[٥٦٣٢] - أمّا أثر عمر؛ فرواه سعيد بن منصور (٢) ، عن هشيم، أخبرني مغيرة عن إبراهيم، قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر: أن الأصابع سواء؛ الخنصر والإبهام، وأن جراح الرِّجال والنساء سواء في السنن والموضحة، وما خلا ذلك فعلى النّصف.
-
[٥٦٣٣] - ورواه البيهقي (٣) من حديث سفيان، عن جابر، عن الشعبي، عن
vol. 2, p. 2667شريح قال: كتب إلى عمر، وذكر نحوه.
-
وأما أثر عثمان؛ فلم أجده.
-
[٥٦٣٤] - وأما أثر علي؛ فقال سعيد بن منصور (١) : أخبرنا هشيم، عن زكريا وغيره، عن الشعبي: أن عليا كان يقول: جراحات (٢) النساء على النصف من دية الرجل فيما قلّ أو كثر.
-
[٥٦٣٥] - ورواه الشافعي (٣) عن محمَّد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي، قال: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل؛ في النفس وما دونها.
-
[٥٦٣٦] - ورواه البغوي في "الجعديات" (٤) عن علي بن الجعد، عن شعبة، عن الحكم، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت قال: جراحات الرِّجال والنساء سواءٌ إلى الثلث، فما زاد فعلى النصف.
وقال ابن مسعود: إلا السن والموضحة فهما سواء، وما زاد فعلى النصف.
وقال علي: على النصف في كل شيء، قال: وكان قول عليّ أعجبها إلى الشعبي.
-
وأما أثر ابن مسعود؛ فتقدّم كما ترى مع أثر علي.
-
وأخرجه البيهقي أيضا (٥) .
- vol. 2, p. 2668
وأما أثر ابن عمر؛ فلم أَرَه.
-
وكذا أثر ابن عباس.
-
٢٣٢٢ - حديث عمر وعثمان وعلي: أنّ دية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم ولم يخالفوا، فصار إجماعا.
-
[٥٦٣٧] - أما أثر عمر؛ فرواه البيهقي (١) من طريقين عن عمر، في الثانية: والمجوسية أربعمائة.
-
ورواه الدارقطني أيضا (٢) .
-
[٥٦٣٨] - وأما أثر عثمان؛ فرواه ابن حزم في "الإيصال" من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "دِيَةُ المجوسيّ ثمانمائَةِ دِرْهَم" . قال عقبة: وقتل رجل في خلافة عثمان كلبًا لصيدٍ لا يُعرف مثلُه في الكلاب فَقُوِّمَ بثمانمائة دِرهم فألزمه عثمان تلك القيمة، فصارت دية المجوسي دية الكلب. انتهى.
-
والمرفوع منه: أخرجه الطحاوي وابن عدي (٣) والبيهقي (٤) وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة.
- vol. 2, p. 2669
[٥٦٣٩] - وأما أثر ابن مسعود؛ فرواه البيهقي (١) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب: أن عليا وابن مسعود كانا يقولان: في دية المجوسي ثمانمائة درهم.
-
[٥٦٤٠] - قال البيهقي (٢) : ورواه أبو صالح كاتب الليث، عن ابن لهيعة، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر مرفوعًا. وتفرد به أبو صالح، والأول أشبه.
-
٢٣٢٣ - [٥٦٤١] - قوله: يُروى عن أبي بكر فيما إذا نفذت الطعنة من البطن حتى خرجت من الظّهر: أنّه قضى فيه بثلثي الدية.
-
سعيد بن منصور (٣) عن هشيم، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: أن أبا بكر قضى في الجائفة بثلثي الدية.
-
ورواه البيهقي (٤) من طريق أخرى، عن عمرو بن شعيب نحوه. وهو منقطع؛ لأن سعيدًا لم يدرك أبا بكر.
-
٢٣٢٤ - [٥٦٤٢] - حديث عمر وعلي: أنّهما قالا في الأذنين الدِّية.
-
رواه البيهقي (٥) عنهما، وفي الطريق عن عمر انقطاع.