فائدة

12 paragraphs · vol. 2, p. 2686

  1. استدل الرّافعي بعد ذلك على وجوب القصاص بها. وهو القول القديم - بقوله في رواية: "يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِه "، وهو متفق عليه.

    vol. 2, p. 2686
  2. واستدل على المنع -وهو الجديد- بقوله في رواية لمسلم (٢) : "إمَّا أنْ [يَدُوا] (٣) صَاحِبَكُمْ، وَإمَّا أَنْ [يُؤذَنُوا] (٤) بِحَرْبٍ ".

  3. ٢٣٤٢ - [٥٦٧٢] - قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيّنة على منِ ادّعى، واليمِينُ عَلَى من أَنْكَر إلَّا في الْقَسَامَةِ".

  4. الدارقطني (٥) والبيهقي (٦) وابن عبد البر (٧) من حديث مسلم بن خالد، عن ابن

    vol. 2, p. 2687جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، [به] (١) .

    قال أبو عمر: إسناده لَيّن. وقد رواه عبد الرزاق (٢) عن ابن جريج، عن عمرو، مرسلا. وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن خالد وأوثق.

  5. [٥٦٧٣] - ورواه ابن عدي (٣) والدارقطني (٤) من حديث عثمان بن محمَّد، عن مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة، وهو ضعيف أيضا.

    وقال البخاري (٥) . (٦) : ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب.

  6. فهذه علّة أخرى.

  7. ٢٣٤٣ - قوله: لو وجد قتيل بين قريتين ولم يعرف بينه وبين واحد منهما عداوة، فلا يجعل قربه من إحداهما لوثا؛ لأنّ العادة جرت بأن يبعد القتيل القاتل عن بقاعه دفعا للتهمة، وما روي في الخبر وفي الأثر على خلاف ما ذكرناه فإن الشافعي لم يُثْبِت إسناده. انتهى.

  8. وكأنه يشير إلى:
  9. [٥٦٧٤] - حديث أبي إسرائيل، عن عطية عن أبي سعيد قال: وجد رسول الله

    vol. 2, p. 2688- صلى الله عليه وسلم - قتيلا بين قريتين، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذرع ما بينهما.

  10. رواه أحمد (١) والبيهقي (٢) وزاد: أن يقاس إلى أيتهما أقرب، فوجد أقرب إلى أحد الحيَّيْن بشبرٍ، فألقى ديته عليهم. قال البيهقي: تفرد به أبو إسرائيل، عن عطية، ولا يحتج بهما. وقال العقيلي (٣) : هذا الحديث ليس له أصل.

    [٥٦٧٥] - وأما الأثر؛ فروى الشافعي (٤) عن سفيان، عن منصور، عن الشعبي: أنّ عمر كتب في قتيل وُجد بين خيوان ووادعة: أن يقاس ما بين القريتين (٥) ... الحديث.

    قال الشافعي: ليس بثابت، إنما رواه الشعبي، عن الحارث الأعور.

    وقال البيهقي (٦) : روي عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق عن عمر، قال ..

  11. [٥٦٧٦] - وروي عن مطرّف، عن أبي إسحاق، عن الحارث بن الأزمع، عن عمر، لكن لم يسمعه أبو إسحاق من الحارث، فقد روى علي بن المديني، عن أبي زيد، عن شعبة: سمعت أبا إسحاق يحدّث حديث الحارث بن الأزمع -يعني هذا- قال: فقلت يا أبا إسحاق من حدّثك؟ قال: حدثني مجالد، عن الشعبي، عن الحارث بن الأزمع به.

  12. فعادت رواية أبي إسحاق إلى حديث مجالد، ومجالد غير محتج به.