(٦٤) كتاب حد السرقة

16 paragraphs · vol. 2, p. 2767

  1. ٢٤٢٣ - [٥٨٥٣] - حديث عائشة: "تُقْطَعُ الْيَدُ في رُبُعِ دِينارٍ فَصاعِدًا" . ويروى: "لا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا في رُبُع دِينارٍ" .

    vol. 2, p. 2769
  2. متفق عليه (١) باللفظين معًا.

  3. وفي لفظ (٢) : لم تقطع يد السارق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجنّ.

  4. وفي لفظ لمسلم (٣) : "لا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا في رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَه" .

  5. ٢٤٢٤ - [٥٨٥٤] - حديث: أنّ صفوان بن أمية نام في المسجد فتوسّد رداءه، فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق، وجاء به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بقطع يده. فقال صفوان: إني لم أرد هذا، وهو عليه صدقة، فقال: "هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِه" .

  6. مالك (٤) والشافعي (٥) واللفظ له، وأصحاب "السنن" (٦)

  7. والحاكم (١) من طرق، منها: عن طاوس، عن صفوان، ورجحها ابن عبد البر (٢) وقال: إن سماع طاوس من صفوان (٣) ممكن؛ لأنه أدرك زمن عثمان.

    وقال البيهقي: روي عن طاوس، عن ابن عباس وليس بصحيح.

    ورواه مالك (٤) عن الزهري، عن عبد الله بن صفوان، عن أبيه: أنه طاف بالبيت وصلّى، ثم لفّ رداءً له من برد، فوضعه تحت رأسه فنام، فأتاه لص فاستلّه من تحت رأسه، فأخذه ... فذكر الحديث.

    vol. 2, p. 2770
  8. أخرجه ابن ماجه (٥) .

  9. [٥٨٥٥] - وله شاهد في الدارقطني (٦) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه, عن جده. وسنده ضعيف.

  10. ٢٤٢٥ - [٥٨٥٦] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن التمر المعلّق فقال: "مَن سَرَقَ مِنْه شيئًا بَعْدَ أَنْ يَأْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغ ثَمَن الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ" .

    vol. 2, p. 2771أبو داود (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) والحاكم (٤) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن التّمر المعلَّق ... فذكره أتم منه.

  11. ٢٤٢٦ - [٥٨٥٧] - قوله: وكان ثمن المجنّ عندهم ربع دينار أو ثلاثة دراهم.

  12. متفق عليه من حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ربع دينار (٥) .

  13. وفي رواية (٦) : ثمنه ثلاثة دراهم.

  14. ٢٤٢٧ - [٥٨٥٨] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قَطْعَ في ثمرٍ وَلا كثَرٍ" .

  15. مالك (١) وأحمد (٢) وأصحاب "السنن" (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦) من حديث رافع بن خديج، واختلف في وصله وإرساله، وقال الطحاوي (٧) : هذا الحديث تلّقت العلماء متنه بالقبول.

    vol. 2, p. 2772
  16. [٥٨٥٩] - ورواه أحمد (٨) وابن ماجه (٩) من حديث أبي هريرة، وفيه سعد بن سعيد المقبري (١٠) وهو ضعيف.