(٦٧) كتاب ضمان الولاة

8 paragraphs · vol. 2, p. 2829

  1. * حديث: حَدُّ الشَّارِبِ أَربِعين.

    vol. 2, p. 2831
  2. تقدم.

  3. ٢٤٨٥ - [٥٩٨٢] - حديث علي: ليس أحد أقيم عليه الحد فيموت، فأجد في نفسي منه شيئا إلا حد الخمر؛ فإنّه شيء رأيناه بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولئن مات منه وَدَيْتُه -إما قال-: في بيت المال -وإما قال-: على عاقلة الإِمام، شك فيه الشّافعي.

  4. هو كما قال، رواه الشافعي (١) من حديث علي بن أبي طالب. وأخرجه البيهقي (٢) من طريقه لكن في سنده [ضعف] (٣) .

  5. وأصله في "الصحيحين" (٤) من حديث عمير بن سعيد، عن علي أنه سمعه يقول: ما كنت لأقيم على أحد حدًّا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا، إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه.

  6. ورواه أبو داود (٥) بلفظ: لم يَسنّ فيه شيئا، إنما قلناه نحن.

    قال البيهقي (٦) : أراد -والله أعلم- أنه لم يسنّه بالسياط، وقد سنّه بالنعال

    vol. 2, p. 2832وأطراف الثياب.

    وقال المجد ابن تيمية في "الأحكام" (١) : معناه لم يقدّره.

    قلت: ورواية أبي داود ظاهرة في تأويل المجد رحمة الله عليه.

  7. * حديث عمر في التي أرسل إليها لريبة فأجهضت ذا بطنها: أن الصحابة حكموا على عمر بوجوب دية الجنين.

  8. وهذا تقدم في "الديات" ، وأن الذي تولى الحكم في ذلك علي.