باب وجوب الجهاد
49 paragraphs · vol. 2, p. 2858
Page 2 of 2
- vol. 2, p. 2863
٢٥١٤ - [٦٠٢٨] - حديث: "مَن جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا، وَمَن خَلَفَ غَازِيًا في أَهْلِهِ وَمَالِهِ فَقَدْ غَزَا" .
-
متفق عليه (١) من حديث زيد بن خالد دون قوله: "وماله" .
-
[٦٠٢٩] - وروى مسلم (٢) من حديث أبي سعيد: "أَيّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ في أَهْلِهِ وَمَالِهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارجِ" .
-
واستدركه الحاكم (٣) فوهم.
-
٢٥١٥ - [٦٠٣٠] - حديث: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - غزا بدرًا في السنّة الثانية من الهجرة، وأحدًا في الثّالثة، وذات الوقاع في الرّابعة، وغزوة الخندق في الخامسة، وغزوة بني النضير في السادسة، وفتح خيبر في السابعة، وفتح مكة في الثامنة، وغزوة تبوك في التاسعة.
-
أما غزوة بدر في الثانية؛ فمتفق عليه بين أهل السير: ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأبو الأسود وغيرهم. واتفقوا على أنها كانت في رمضان.
قال ابن عساكر (٤) : والمحفوظ أنها كانت يوم الجمعة، وروي: أنها كانت يوم الإثنين وهو شاذ.
- vol. 2, p. 2864
ثم الجمهور على أنها كانت سابع عشرة (١) ، وقيل: تاني عشرة (٢) ، وجمع بينهما: بأن الثاني ابتداء الخروج، والسابع عشر يوم الوقعة (٣) .
-
[٦٠٣١] - وأما غزوة أحد في الثالثة؛ فمتفق عليه أيضا، وأنها كانت في شوال، لكن عند ابن سعد (٤) : كانت لسبعٍ خَلَوْن منه. وعند ابن عائذ: لإحدى عشرة ليلة خلت منه.
-
وأما غزوة ذات الرقاع؛ فهو قول الأكثر، وبه جزم ابن الجوزي في "التلقيح" ، وقال النووي (٥) : الأصح أنها كانت في أوّل المحرم، سنة خمس.
قلت: فيجمع بينهما على أنَّ الخروج إليها كان في أواخر الرابعة، والانتهاء في أول المحرم. لكن عند ابن إسحاق: أنها كانت في جمادى سنة أربع.