تنبيه
97 paragraphs · vol. 2, p. 2924
Page 1 of 3
- vol. 2, p. 2924
سعية -بفتح السين- وقيل: بضمها وهو تحريف -وإسكان العين، وفتح الياء المثناة تحت، وقيل بالنون بدل الياء، قال النووي (٤) : وهو تصحيفٌ من بعض الفقهاء- وهو غير والد زيد بن سعنة.
قلت: ويؤيده: أنَّ في الخبر المتقدّم أنَّه كان شابًّا فكيف يكون له ابنٌ مثل زيد.
قال: وقيل: شعبة (٥) - بالمعجمة والموحدة، وهو خطأ.
- vol. 2, p. 2925
وأسيد: بفتح الهمزة وكسر السين، وقيل: بفتحها بغير ياء، وقيل: بضم الهمزة مصغّر.
-
والْهَيْبَان: بفتح الهاء والياء المثناة تحت، والباء الموحدة، ضبطه (١) المطرِّزي في "المغرب" .
-
* حديث: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال يوم أوطاس: "أَلَا لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ" .
-
تقدم في "الاستبراء" .
-
٢٥٧٨ - [٦١٩٩] - حديث أبي سعيد: أصبنا نساء يوم أوطاس فكرهوا أنَّ يقعوا عليهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فَاسْتَحْلَلْنَاهُن.
-
مسلم (٢) نحوه، وفي آخره: "فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ" .
* حديث ابن عمر: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع نخل بني النضير وحرّق ... الحديث.
-
تقدم.
- vol. 2, p. 2926
٢٥٧٩ - [٦٢٠٠] - حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - قطع على أهل الطّائف كرومًا.
-
ابن إسحاق في "المغازي" (١) : أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سار إلى الطائف فأمر بقصر مالك ابن عوف فهدم، وأمر بقطع الأعناب.
-
[٦٢٠١] - ورواه أبو الأسود عن عروة قال: نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأكمة عند حصن الطائف، فحاصرهم، وقطع المسلمون شيئًا من كروم ثقيف ليغيظوهم.
-
رواه البيهقي (٢) .
-
[٦٢٠٢] - ورواه أيضا من حديث موسى بن عقبة في "المغازي" .
-
٢٥٨٠ - قوله: وذكر أنّ الطائف كان آخر غزواته.
قلت: معناه الّتي غزاها بنفسه، والتي قاتل فيها, لا بدّ من هذين القيدين، وإلا فغزوة تبوك بعدها بلا خلاف، لكنه لم يقاتل فيها. والله أعلم.
-
٢٥٨١ - [٦٢٠٣] - حديث: أنّ أبا بكر بعث جيشًا إلى الشّام فنهاهم عن قتل الشّيوخ, وأصحاب الصوامع، وقطع الأشجار المثمرة.
-
البيهقي (٣) من حديث يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي بكر، مطولًا.
- vol. 2, p. 2927
وَرَوى (١) عن أحمد: أنه أنكره.
[٦٢٠٤] - ورواه مالك في "الموطأ" (٢) عن يحيى بن سعيد: أنَّ أبا بكر ... نحوه.
-
[٦٢٠٥] - ورواه سيف (٣) في "الفتوح" من وجه آخر، عن الحسن بن أبي الحسن، مرسلًا أيضا.
-
٢٥٨٢ - [٦٢٠٦] - حديث: أنّ حنظلة الراهب عقر بأبي سفيان فرسه يوم أحد فسقط عنه، فجلس حنظلة على صدره ليذبحه، فجاء ابنُ شَعُوب وقتل حنظلة، واستنقذ أبا سفيان، ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل حنظلة.
-
البيهقي (٤) من طريق الشافعي بغير إسناد. وقد ذكره الواقدي في "المغازي" عن شيوخه، فذكره مطوَّلًا.
-
وذكره ابن إسحاق في "المغازي" (٥) دون ذكر العقر.
-
* حديث: روي النهي عن ذبح الحيوان إلا لمأكله.
- vol. 2, p. 2928
تقدم.
-
٢٥٨٣ - [٦٢٠٧] - حديث: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الحيوان صبرًا.
-
مسلم (١) عن جابر.
-
[٦٢٠٨] - ولهما (٢) عن ابن عمر: نهي أن تصبر البهائم.
-
[٦٢٠٩] - ولأحمد (٣) عن أيوب: نهى عن قتل الصبر.
-
[٦٢١٠] - وروى العقيلي (٤) من حديث الحسن، عن سمرة قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تصبر البهيمة، وأن يؤكل لحمها إذا صبرت.
قال العقيلي: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن صبر البهائم أحاديثُ بأسانيدَ جيادٍ (٥) ، وأمَّا أكل لحمها فلا يحفظ إلا في هذا الحديث.
-
٢٥٨٤ - [٦٢١١] - حديث ابن عمر: أنّ جيشًا غنموا طعامًا وعسلًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يأخذ منهم الخمس.
- vol. 2, p. 2929
أبو داود (١) وابن حبان (٢) والبيهقي (٣) من حديث ابن عمر. ورجح الدراقطني (٤) وقفه.
-
٢٥٨٥ - [٦٢١٢] - حديث ابن عمر: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه.
-
البخاري (٥) بهذا.
-
٢٥٨٦ - [٦٢١٣] - حديث ابن أبي أوفى: أصبنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر طعامًا، فكان كل واحد منا يأخذ منه قدر كفايته.
-
أبو داود (٦) والحاكم (٧) والبيهقي (٨) .
-
٢٥٨٧ - [٦٢١٤] - حديثه: كنا نأخذ من طعام المغنم ما نشاء.
قال ابن الصلاح في كلامه على "الوسيط" : هذا الحديث لم يذكر في كتب الأصول. انتهى.
- vol. 2, p. 2930
[٦٢١٥] - وقد رواه الطبراني في "الكبير" (١) من حديثه بلفظ: لم يخمس الطعام يوم خيبر.
[٦٢١٦] - وفي "الصحيحين" (٢) عن عبد الله بن مغفل قال: أصبت جرابا يوم خيبر من شحم ... الحديث، فالتفت فإذا رسول الله فاستحييت منه.
-
زاد الطيالسي في "مسنده" (٣) بإسناد صحيح، فقال: "هُوَ لَكَ" .
-
٢٥٨٨ - [٦٢١٧] - حديث رويفع بن ثابت: "مَن كَان يُؤمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَلْبَسْ ثوبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِين حَتَّى إذَا أَخْلَقَ رَدَّهُ" . وفيه: "وَمَن كَان يُؤمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَرْكَبَنَّ دَابةً مِن فَيْءِ الْمُسْلِمينَ حَتَّى إذَا أَعْجَفَهَا ردَّهَا إِليْهِ ... " . الحديث.
-
أحمد (٤) وأبو داود (٥) وابن حبان (٦) وزاد: وذلك يوم حنين.
-
* حديث: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - حين سئل عن ضالة الغنم؟ فقال "هِيَ لَكَ أَوْ
vol. 2, p. 2931لأَخِيكَ أو لِلذِّئْبِ ... ".