(٨٣) كتاب العتق
31 paragraphs · vol. 2, p. 3259
- vol. 2, p. 3261
٢٩٤٢ - [٦٨٩٧] - حديث: "مَنْ أَعْتَق نَسْمَةً أَعْتَقَ الله بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضوًا مِنْه مِن النَّار حَتَّى فَرْجَه بِفَرْجِهِ" .
-
متفق عليه (١) من حديث أبي هريرة، وفيه تقييد الرّقبة (٢) بكونها مسلمة.
-
[٦٨٩٨] - وأخرجه الحاكم (٣) من حديث عقبة بن عامر، وواثلة.
-
* وأحمد (٤) من حديث مالك بن الحارث، ومرة بن كعب، وعمرو بن عبسة.
-
وتقدم في "الوصايا" .
-
٢٩٤٣ - [٦٨٩٩] - قوله: وروي: "مَن أَعْتَقَ رَقَبَة مُؤْمِنَة كَانَ فِدَاءَهُ مِن النَّار" .
-
أحمد (٥) من حديث عقبة بن عامر.
-
٢٩٤٤ - [٦٩٠٠] - حديث: "أيّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَق امْرَأً مُسْلِمًا كَان فِكَاكهُ مِن النَّارِ" الحديث.
- vol. 2, p. 3262
أبو داود (١) والترمذي (٢) من حديث عمرو بن عبسة.
-
[٦٩٠١] - وأحمد (٣) والنسائي (٤) من حديث أبي موسى.
-
٢٩٤٥ - [٦٩٠٢] - حديث: "مَن أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ فَكان لَهُ مَالٌ يَبْلُغ ثَمَنَ الْعَبْد قُوِّمَ عَلَيه الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْطِى شُرَكاءُه حِصَصَهُمْ وَعُتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وإلَّا فَقَد عَتق مِنْه مَا عَتَق" .
-
وفي رواية: "مَن أَعْتَق شِرْكًا لَه في عَبْد عتَق مَا بَقِي في مَالِه إذَا كَان لَهُ مَالٌ يَبلُغ ثَمَن الْعَبْدِ" .
-
وفي رواية: "إذَا كَانَ الْعَبْد بَيْنَ اثْنَيْنِ فَعَتَق أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، وَكَان لَه مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ كُلّه" .
-
وفي رواية: "مَن أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ وَكَان لَه مَالٌ يَبْلُغُ قِيمَةَ الْعَبْدِ فَهُو عَتِيقٌ" .
-
متفق عليه (٥) بهذه الألفاظ كلّها وزيادة.
-
* حديث أبي هريرة: "لا يُجزِي وَلَدٌ وَالِدَه إلَّا أَن يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيْشَتَرِيَهُ فَيُعْتِقَه" .
- vol. 2, p. 3263
مسلم (١) ، وتقدم في "خيار المجلس" .
-
٢٩٤٦ - [٦٩٠٣] - حديث الحسن، عن سمرة: "مَن مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُو حُرٌّ" .
-
أحمد (٢) والأربعة (٣) .
قال أبو داود والترمذي: لم يروه إلا حَمّاد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، ورواه شعبة عن قتادة، عن الحسن مرسلا، وشعبة أحفظ من حماد.
وقال علي بن المديني: هو حديث منكر.
وقال البخاري (٤) : لا يصح.
-
[٦٩٠٤] - ورواه ابن ماجه (٥) والنسائي (٦) والترمذي (٧) والحاكم (٨) من طريق
vol. 2, p. 3264ضمرة، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
قال النسائي (١) : حديث منكر.
وقال الترمذي (٢) : لم يتابع ضمرة عليه، وهو خطأ.
وقال [البيهقي] (٣) : وهم فيه ضمرة، والمحفوظ بهذا الإسناد: نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
-
ورد الحاكم هذا (٤) : بأنّه روى من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد.
-
وصححه ابن حزم (٥) وعبد الحق (٦) وابن القطان (٧) .
-
٢٩٤٧ - [٦٩٠٥] - حديث: روي أنّه -صلى الله عليه وسلم- أقرع في قسمة بعض الغنائم بالبعر. وروي: أنّه أقرع مرّة بالنّوى.
-
قال ابن الصلاح في كلامه عن "الوسيط" ليس لهذا صحة.
-
* حديث: عمران بن حصين: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دعا بستّة مملوكين أعتقهم رجل عند موته، فجزَّأهم ثلاثة أجزاء.
- vol. 2, p. 3265
مسلم (١) ، وقد تقدم في "الوصايا" ، وكرره المؤلف في هذا الباب.
-
٢٩٤٨ - قوله: وفي حديث عمران أن قيمتهم كانت متساوية.
-
لم أره.
-
٢٩٤٩ - [٦٩٠٦] - قوله: أجمع الصّحابة على وجوب الضّمان على من غَرّ بحرية أمة رجلًا حتي نكحها، وأتت منه بولد، فإن الولد ينعقد حرا، ويجب على المغرور قيمتة لمالك الأمة.
-
البيهقي (٢) من حديث الشافعي، عن مالك أنه: بلغه عن عمر وعثمان ذلك.
-
وإطلاق الإجماع باعتبار أنّهما لا يُعرَف لهما في ذلك مخالف.