(٨٣) كتاب العتق

31 paragraphs · vol. 2, p. 3259

  1. ٢٩٤٢ - [٦٨٩٧] - حديث: "مَنْ أَعْتَق نَسْمَةً أَعْتَقَ الله بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضوًا مِنْه مِن النَّار حَتَّى فَرْجَه بِفَرْجِهِ" .

    vol. 2, p. 3261
  2. متفق عليه (١) من حديث أبي هريرة، وفيه تقييد الرّقبة (٢) بكونها مسلمة.

  3. [٦٨٩٨] - وأخرجه الحاكم (٣) من حديث عقبة بن عامر، وواثلة.

  4. * وأحمد (٤) من حديث مالك بن الحارث، ومرة بن كعب، وعمرو بن عبسة.

  5. وتقدم في "الوصايا" .

  6. ٢٩٤٣ - [٦٨٩٩] - قوله: وروي: "مَن أَعْتَقَ رَقَبَة مُؤْمِنَة كَانَ فِدَاءَهُ مِن النَّار" .

  7. أحمد (٥) من حديث عقبة بن عامر.

  8. ٢٩٤٤ - [٦٩٠٠] - حديث: "أيّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَق امْرَأً مُسْلِمًا كَان فِكَاكهُ مِن النَّارِ" الحديث.

  9. أبو داود (١) والترمذي (٢) من حديث عمرو بن عبسة.

    vol. 2, p. 3262
  10. [٦٩٠١] - وأحمد (٣) والنسائي (٤) من حديث أبي موسى.

  11. ٢٩٤٥ - [٦٩٠٢] - حديث: "مَن أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ فَكان لَهُ مَالٌ يَبْلُغ ثَمَنَ الْعَبْد قُوِّمَ عَلَيه الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْطِى شُرَكاءُه حِصَصَهُمْ وَعُتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وإلَّا فَقَد عَتق مِنْه مَا عَتَق" .

  12. وفي رواية: "مَن أَعْتَق شِرْكًا لَه في عَبْد عتَق مَا بَقِي في مَالِه إذَا كَان لَهُ مَالٌ يَبلُغ ثَمَن الْعَبْدِ" .

  13. وفي رواية: "إذَا كَانَ الْعَبْد بَيْنَ اثْنَيْنِ فَعَتَق أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، وَكَان لَه مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ كُلّه" .

  14. وفي رواية: "مَن أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ وَكَان لَه مَالٌ يَبْلُغُ قِيمَةَ الْعَبْدِ فَهُو عَتِيقٌ" .

  15. متفق عليه (٥) بهذه الألفاظ كلّها وزيادة.

  16. * حديث أبي هريرة: "لا يُجزِي وَلَدٌ وَالِدَه إلَّا أَن يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيْشَتَرِيَهُ فَيُعْتِقَه" .

  17. مسلم (١) ، وتقدم في "خيار المجلس" .

    vol. 2, p. 3263
  18. ٢٩٤٦ - [٦٩٠٣] - حديث الحسن، عن سمرة: "مَن مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُو حُرٌّ" .

  19. أحمد (٢) والأربعة (٣) .

    قال أبو داود والترمذي: لم يروه إلا حَمّاد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، ورواه شعبة عن قتادة، عن الحسن مرسلا، وشعبة أحفظ من حماد.

    وقال علي بن المديني: هو حديث منكر.

    وقال البخاري (٤) : لا يصح.

  20. [٦٩٠٤] - ورواه ابن ماجه (٥) والنسائي (٦) والترمذي (٧) والحاكم (٨) من طريق

    vol. 2, p. 3264ضمرة، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

    قال النسائي (١) : حديث منكر.

    وقال الترمذي (٢) : لم يتابع ضمرة عليه، وهو خطأ.

    وقال [البيهقي] (٣) : وهم فيه ضمرة، والمحفوظ بهذا الإسناد: نهى عن بيع الولاء وعن هبته.

  21. ورد الحاكم هذا (٤) : بأنّه روى من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد.

  22. وصححه ابن حزم (٥) وعبد الحق (٦) وابن القطان (٧) .

  23. ٢٩٤٧ - [٦٩٠٥] - حديث: روي أنّه -صلى الله عليه وسلم- أقرع في قسمة بعض الغنائم بالبعر. وروي: أنّه أقرع مرّة بالنّوى.

  24. قال ابن الصلاح في كلامه عن "الوسيط" ليس لهذا صحة.

  25. * حديث: عمران بن حصين: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دعا بستّة مملوكين أعتقهم رجل عند موته، فجزَّأهم ثلاثة أجزاء.

  26. مسلم (١) ، وقد تقدم في "الوصايا" ، وكرره المؤلف في هذا الباب.

    vol. 2, p. 3265
  27. ٢٩٤٨ - قوله: وفي حديث عمران أن قيمتهم كانت متساوية.

  28. لم أره.

  29. ٢٩٤٩ - [٦٩٠٦] - قوله: أجمع الصّحابة على وجوب الضّمان على من غَرّ بحرية أمة رجلًا حتي نكحها، وأتت منه بولد، فإن الولد ينعقد حرا، ويجب على المغرور قيمتة لمالك الأمة.

  30. البيهقي (٢) من حديث الشافعي، عن مالك أنه: بلغه عن عمر وعثمان ذلك.

  31. وإطلاق الإجماع باعتبار أنّهما لا يُعرَف لهما في ذلك مخالف.