(٨٤) كتاب التدبير
18 paragraphs · vol. 2, p. 3273
- vol. 2, p. 3275
٢٩٦٠ - [٦٩٢٢] - حديث جابر: أن رجلا دبّر غلامًا له ليس له مال غيره، فقال النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ " فَاشْتَراة نُعَيْم بن النحَّام.
-
وفي رواية: أن رجلا من الأنصار أعتق عبدًا له عن دُبُر منه، لا مال له غيره، وعليه دَين، فبلغ ذلك النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- فباعه، وقضى الدين منه، ودفع الفضل إليه.
-
أما الرواية الأولى؛ فمتفق عليها (١) من طرق.
-
ورواه الأربعة (٢) وابن حبان (٣) والبيهقي (٤) من طرق كثيرة بألفاظ متنوعة.
-
وأمّا الرواية الأخرى؛ فلم أرها في شيء من طرقه. نعم في النسائي (٥) أن النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- لما دفع ثمنه إليه قال: "اقْضِ دَيْنَكَ" .
-
٢٩٦١ - [٦٩٢٣] - حديث: ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا: "الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُث" .
- vol. 2, p. 3276
البيهقي (١) من حديث نافع، عنه. وفيه علي بن ظبيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع.
-
ورواه الشافعي (٢) عن علي بن ظبيان، وقال: قلت لعلي: كيف هو؟ فقال: كنت أحدث به مرفوعًا، فقال لي أصحابي: ليس هو بمرفوع، فوقفته.
قال الشافعي: والحفاظ يقفونه على ابن عمر.
-
[٦٩٢٤] - ورواه الدارقطني (٣) من حديث عبيدة بن حسان، عن أيوب، عن نافع، مرفوعا بلفظ: "المدَبَّرُ لَا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ، وَهُو حُرٌّ مِنَ الثُّلُث" .
قال أبو حاتم (٤) : عبيدة منكر الحديث.
وقال الدارقطني في "العلل" : الأصح وقفه. وقال العقيلي (٥) : لا يعرف إلّا بعلي بن ظبيان، وهو منكر الحديث.
وقال أبو زرعة (٦) : الموقوف أصحّ.
وقال ابن القطّان (٧) : المرفوع ضعيف.
وقال البيهقي (٨) : الصحيح موقوف كما رواه الشافعي.
- vol. 2, p. 3277
[٦٩٢٥] - وروى (١) من وجه آخر عن أبي قلابة مرسلًا: أن رجلًا أعتق عبدًا له عن دُبر فجعله النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - من الثّلث.
-
[٦٩٢٦] - وعن علي كذلك موقوفًا عليه (٢) .
-
[٦٩٢٧] - وروى (٣) بسنده عن عثمان بن أبي شيبة (٤) أنه قال: حديث علي بن ظبيان خطأ.
-
* حديث عمر: أنّه أجاز (٥) وصية غلام ابن عشر سنين.
-
تقدم في "الوصايا" .
-
* حديث عائشة: أنها باعت مدَّبرة سحرتها.
-
الشافعي والحاكم. وتقدم في "باب دعوى الدم والقسامة" .
-
٢٩٦٢ - [٦٩٢٨] - حديث ابن عمر: أنّه دَبّر جاريتين، وكان يطأهما.
-
مالك في "الموطأ" (٦) عن نافع، عنه، بهذا. والشافعي عنه به (٧) .